في كفارة اليمين لابد من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ أن يطعم مسكيناً واحداً ما يكفي العشرة، ولو ردده عليه كل يوم؛ لأن الله تعالى اشترط العدد فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة: 89]، وبنحو ذلك أفتى شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (٥/ ٣٧١). |
---|