قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: أن المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش: يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، إذا قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة[1].
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: (إذا كان المريض مصاباً بالشلل الدماغي، ولا يرجى شفاؤه، فيجوز بقرار من ثلاثة أطباء متخصصين فأكثر، رفع أجهزة الإنعاش عنه، لكن لايجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ، فلا يعتمد عليه في الحكم بموته)[2].