غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء إذا نوى الوضوء، أما غسل التبرد فلا يجزئ، وكذا غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء؛ وذلك لأنه لم يكن عن حدث، والحدث إنما يرتفع إذا كانت الطهارة عن حدث، وإذا لم يرتفع الحدث بغسل الجمعة وصلى الإنسان الجمعة بغير وضوء، فإنه يعيدها ظهراً[1]
الحاشية السفلية
^1 | ينظر: اللقاء الشهري، للشيخ محمد بن عثيمين (٢/ ٦٩). |
---|