الأظهر من أقوال الفقهاء أن خروج الدم (من غير السبيلين) وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة، أما حديث أنه «قاء فتوضأ»[1]. فعلى تقدير ثبوته، فإن غاية مايدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء؛ لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يفيد الاستحباب[2].