يرى بعض الفقهاء أن صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول أو المستحاضة، يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويستدلون بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أن النبي قال لها: ثم توضئي لكل صلاة[1]. ويرى آخرون أن ذلك مستحب وليس بواجب؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ولو كان يجب لبين ذلك الشارع، أما رواية «ثم توضئي لكل صلاة» فهي غير محفوظة، وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، فإنه لما أخرج حديث عائشة المذكور بدون هذه الزيادة، قال: (وفي حديث حماد زيادة حرف تركناه)، ويعني بذلك الزيادة المذكورة «ثم توضئي لكل صلاة». قال الحافظ ابن رجب: (الصواب أن لفظة (الوضوء) مدرجة في الحديث من قول عروة بن الزبير)[2]. وهذا هو القول الراجح، وقد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يستحب له ذلك مالم ينتقض وضوؤه بحدث آخر غير حدثه الدائم.