logo
الرئيسية/فتاوى/حكم المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين

حكم المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يصح المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين؟

الجواب

لا يصح المسح على هذا الجورب، من شروط المسح على الجورب: أن يكون مغطيًا للقدم والكعب، أما إذا كان يُظهر الكعب، وهذا الجورب قصيرٌ ولا يغطي الكعب؛ فلا يصح المسح عليه.

مواد ذات صلة
zh