ما حكم ما يسمى بالمكاسر أو محاولة تخفيض السعر عند شراء الأضحية، مثلًا قيمتها ألف وخمسمئة ريال، فيحاول أن يشتريها منه مثلًا بألف ومئتين، أو بألف وثلاثمئة ريال؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم ما يسمى بالمكاسر أو محاولة تخفيض السعر عند شراء الأضحية، مثلًا قيمتها ألف وخمسمئة ريال، فيحاول أن يشتريها منه مثلًا بألف ومئتين، أو بألف وثلاثمئة ريال؟
الجواب
رُوي عن بعض السلف كراهة المماكسة في شراء ثمن الأضحية، ولكن هذا محمول على الأزمنة التي لا يكون فيها جشع من التجار، وأما في وقتنا الحاضر مع شيوع الجشع، فلا بأس بالمماكسة، وتزول الكراهة، لا بأس بالمماكسة في ثمن الأضحية، أو في غيرها.
ولو قيل: بعدم المماكسة لاستغل هذا كثير من التجار، ورفعوا أسعار الأضاحي، وقيل للناس: لا تماكسون في أسعار الأضاحي، وهذا غير صحيح.
والفقهاء ذكروا في تعريف المسترسل: هو من لا يحسن المماكسة، وأثبتوا له خيار الغبن، كأنهم اعتبروا أن من لا يحسن المماكسة فيما فيه مماكسة نوع من النقص أو العيب في الإنسان، كأن عنده شيء من غفلة، وأنه لا يحسن المماكسة فيما تكون فيه مماكسة، هناك أمور أسعارها محددة، لا تكون فيها مماكسة، لكن هناك أشياء يعني تخضع للعرض والطلب، وتكون فيها مماكسة، فهذه الذي لا يحسن المماكسة يعتبر نوع من القصور والنقص والغفلة؛ ولهذا الفقهاء ذكروه وسموه بالمسترسل، وقالوا: إنه يثبت له الخيار إذا حصل له الغبن.
لكن أيضًا في المقابل على الإنسان عندما يماكس ألا يلح إلحاحًا شديدًا، يحرج به غيره؛ لأن بعض الناس كلما أراد أن يشتري سلعة ألح إلحاحًا شديدًا في المماكسة، وقد يكون البائع من النوع الحيي الذي يخجل وينكسر، وربما أنه باع السلعة بأقل مما تطيبه نفسه بسبب هذا الإلحاح في المماكسة، فينبغي أن يكون هناك اعتدال، إذا ماكس الإنسان يماكس باعتدال من غير إحراج لمَن يماكسه.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…