لو توضأ من به سلس البول لأجل الطواف، هل يضره خروج الوقت؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
لو توضأ من به سلس البول لأجل الطواف، هل يضره خروج الوقت؟
الجواب
القول الراجح أن صاحب الحدث الدائم -سواء كان هذا الحدث سَلس بولٍ أم غيره- أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب، وهذا هو مذهب المالكية [1]؛ وذلك لأن الدليل الذي يستدل به الموجبون للوضوء لوقت كل صلاة لا يثبت عن النبي ، فإنه قد جاء في حديث عائشة في قصة المرأة التي كانت تستحاض قال: ثمَّ تَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ، وهذه اللفظة أتت في البخاري قال: قال أبي: ثمَّ تَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ [2]، وهو قد جاء من طريق عروة بن الزبير.
فهل هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه من كلام عروة؟
هذا فيه خلاف، الحافظ بن حجر قال: “إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام” [3]، ولكن أكثر المحققين ومنهم الحافظ ابن رجب قال: “إنه مُدرج من كلام عروة، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام” [4].
وأشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه أنه لما خرج هذا الحديث قال: “وفيه زيادة حرف تركناه” [5]، فأشار مسلم إلى أن هذه الزيادة غير ثابتة.
فالقول الراجح أن قوله: ثمَّ تَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من قول عروة، وعلى ذلك فلا يكون في المسألة دليل يدل على أنه يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة.
فالقول الراجح: أنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجب.
فعلى ذلك لو ذهب إلى الطواف أو دخل حتى المسجد، أو نحو ذلك؛ لا يلزمه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يخرج ويتوضأ.
فمثلًا من أتى إلى المسجد الحرام لصلاة المغرب، وأراد أن يبقى في المسجد إلى صلاة العشاء، فعلى القول الراجح يبقى ولا يلزمه أن يخرج ويتوضأ لصلاة العشاء.
فالقول الراجح: أن صاحب الحدث الدائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب ذلك.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…