ما حكم صلاة النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة لضيق المكان، أو لأي سبب آخر؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم صلاة النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة لضيق المكان، أو لأي سبب آخر؟
الجواب
ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي صلاة نافلة أن ينتقل إلى مكان آخر، وقد رُوي في ذلك حديث عن النبي عند أبي داود، لكن في سنده مقال [1].
لكن جاء في حديث معاوية : أن النبي أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم [2]، وهو حديث صحيح؛ رواه مسلم وغيره.
وعلى هذا فلا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة، إما بالمكان بأن ينتقل إلى مكان آخر، أو بالكلام بأن يأتي مثلًا بالأذكار، ثم بعد ذلك يصلي صلاة النافلة؛ إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة في المكان الذي يصلي فيه صلاة الفريضة فلا بأس.
وبعض أهل العلم قال: إن كونه ينتقل يحقق معنى آخر، وهو أن يشهد له أكثر من مكان؛ ولكن هذا محل نظر؛ إذ يجاب عن هذا بأن المكان الواحد يشهد له مرتين، فلا داعي للانتقال لمكان آخر حتى يشهد له المكان؛ كما يشهد له هذا المكان وهذا المكان، فالمكان الواحد يشهد له مرتين؛ فهذا لا يقتضي ترتيب حكم الاستحباب؛ والحديث الذي أشرت إليه في أبي داود ضعيف، فلم يبقَ عندنا سوى حديث معاوية: “أمر النبي ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم” [3].
وعلى ذلك نقول: الأفضل أن يجعل النافلة في البيت؛ هذا هو الأفضل والأكمل: أن يجعل الفريضة في المسجد، والنافلة في البيت؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة [4]، وإن أراد أن يصلي النافلة في المسجد فلا بأس، لكن لا بد من أن يفصل النافلة عن الفريضة إما بكلام أو بانتقال إلى مكان آخر.