يسأل أحد الأخوة عن حكم استعمال السبحة أثناء الخطبة، هل تعتبر في حكم مس الحصى؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يسأل أحد الأخوة عن حكم استعمال السبحة أثناء الخطبة، هل تعتبر في حكم مس الحصى؟
الجواب
نعم، تعتبر في حكم مس الحصى، فالمطلوب من المستمع للخطبة أن ينصت، وأن يقبل على استماع الخطبة، والنبي يقول: من مس الحصى فقد لغا [1]، ويقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوتَ [2]، فلا فرق بين مس الحصى ومس السبحة، والمطلوب من مستمع الخطبة أن يكون مُنصتًا، لا يمس السبحة، ولا يمس حصى، ولا حتى يقلب الجوال، وإنما يُنصت حتى تنتهي الخطبة.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...