لبس الرجل للسلاسل -سواءٌ أكانت من الفضة أو من الحديد أو من غيرها- لا يجوز؛ لأن في هذا تشبُّهًا بالنساء، وهذه السلاسل إنما تلبسها النساء لأجل الزينة، وقد لعن النبي المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال [1]. ^1 رواه البخاري: 5885.