مِن ضمن الأسئلة التي وردت، وهو مما يُثار في هذه الفترة: خرج النظام فيما يتعلق ببيع الذبائح، وسيطبق في العام القادم، أنه سيكون بيع الذبائح بالوزن بالكيلو، فما حكم بيع الذبيحة سواءٌ كانت حيةً أو ميتةً بالوزن؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
مِن ضمن الأسئلة التي وردت، وهو مما يُثار في هذه الفترة: خرج النظام فيما يتعلق ببيع الذبائح، وسيطبق في العام القادم، أنه سيكون بيع الذبائح بالوزن بالكيلو، فما حكم بيع الذبيحة سواءٌ كانت حيةً أو ميتةً بالوزن؟
الجواب
لا بأس ببيع الواحدة من الغنم وهي حيةٌ بالوزن؛ وذلك لأن الأصل الإباحة، بل إن البيع بالوزن هو أقرب إلى الضبط من البيع جُزَافًا، عندما يأتي الإنسان ويرى هذا الخروف، أو هذه الشاة ويشتريها بمجرد النظر إليها، هذا جائزٌ بالإجماع، إذا قيل: إن وزنها تقريبًا كذا؛ فهذا أدق في الوصف وأضبط، وأبعد عن الغرر.
فالذي يظهر: أن هذا لا بأس به، وهذا اختيار شيخنا عبدالعزيز بن بازٍ رحمه الله [1].
وقول من قال: إنه لا يجوز؛ لأن فيه غررًا؛ قول مرجوحٌ، فالغرر على افتراض وجوده غررٌ يسيرٌ، وليس كل غررٍ ممنوعًا شرعًا، بل إنه أجازت الشريعة الإسلامية عقودًا فيها شيءٌ من الغرر:
السَّلَم: فيه غررٌ، هو بيع معدومٍ، عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مُؤجَّلٍ بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد.
الجَعَالة: فيها غررٌ، ومع ذلك أجازتها الشريعة للحاجة.
إذنْ ليس كل غررٍ ممنوعًا شرعًا، إنما الغرر الممنوع شرعًا: هو الغرر الكثير الذي يكون مَظِنةً للخصومة والنزاع أو أكل أموال الناس بالباطل، أما الذي لا يكون مظنةً لذلك ويبعد جدًّا أن يكون مظنةً لذلك؛ فيبقى على الأصل وهو الإباحة.
وعلى ذلك: فبيع الأغنام وهي حيةٌ بالوزن لا بأس به، بل إنه أقرب إلى العدل وإلى الضبط من بيعها جزافًا.
^1 | مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، جمع الشويعر (19/ 39). |
---|