هل يجوز تبادل الهدايا بين مجموعةٍ بالقرعة إذا كان هناك حَدٌّ معينٌ لسعر الهدية؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل يجوز تبادل الهدايا بين مجموعةٍ بالقرعة إذا كان هناك حَدٌّ معينٌ لسعر الهدية؟
الجواب
إذا كانت أسعار الهدايا مُتماثلةً فلا بأس؛ لأن كل واحدٍ لن يأخذ أكثر مما بذل.
يعني: اتَّفقوا على أن يجلب كل واحدٍ منهم هديةً -مثلًا- بخمسين ريالًا، وأرادوا أن يتبادلوا هذه الهدايا فيما بينهم، لا بأس.
أما إذا كانت أسعارها مُتفاوتةً فهذا لا يجوز؛ لأن الداخل فيها مُترددٌ بين الغُنْم والغُرْم، فيدخل ذلك في المَيْسِر.
وإذا أراد الإنسان أن يُهدي هديةً ينبغي أن يُهدي هديةً من غير حاجةٍ لمثل هذا الأمر، فالهدية المقصود منها: المحبة والمودة، فلا حاجة لهذه الشروط، ولهذه القيود، ولهذه الأمور التي ربما تُدخله في المَيْسِر.
يُهدي الهدية من غير شرطٍ إذا كان يقصد بالفعل الهدية، أما إذا كان يقصد اللعب فيكون ذلك من غير مُعاوضةٍ، وإذا دخل في المُعاوضة والمُغالبة فهنا لا بد أن يتقيد بضوابط الشرع: لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْلٍ [1]، فالأصل أن العِوَض لا يُبذل إلا في هذه الأمور الثلاثة: في الخيل، والإبل، والسهام.
فإذا أراد أن يُدخل العِوَض في هذه المُغالبات وهذه الألعاب، وهي من غير هذه الأمور الثلاثة؛ دخل في الميسر.
الحاشية السفلية
^1 | رواه أبو داود: 2574، والترمذي: 1700. |
---|