logo
الرئيسية/فتاوى/هل يقطع الصلاة من انتهت مدة المسح على الجوربين أثناءها؟

هل يقطع الصلاة من انتهت مدة المسح على الجوربين أثناءها؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

من انتهت مدة مسحه على الجوربين وهو يصلي، فهل يقطع صلاته؟

الجواب

نعم، يقطع صلاته؛ لأن الطهارة تنتقض في هذه الحال، ومدة المسح على الخفين مقيدةٌ بالزمن، فهي يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيامٍ بلياليهن للمسافر، وتبتدئ المدة من أول مسحٍ بعد الحدث، تحسب يومًا وليلةً، يعني: أربعًا وعشرين ساعةً.

فلو قُدِّر أن مدة المسح انتهت في أثناء الصلاة؛ معنى ذلك: أن الطهارة قد بطلت، ويلزمك أن تعيد الوضوء والصلاة.

zh