logo
الرئيسية/فتاوى/حكم المتاجرة في بيع وشراء الذهب عن طريق المنصات الإلكترونية

حكم المتاجرة في بيع وشراء الذهب عن طريق المنصات الإلكترونية

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم المتاجرة في بيع وشراء الذهب عن طريق المنصات الإلكترونية، بحيث يتم شراؤه عند الانخفاض وبيعه عند الارتفاع؟

الجواب

عند بيع وشراء الذهب بالأوراق النقدية يشترط شرطٌ واحدٌ، وهو التقابض، فلا بد من التقابض، إما أن يكون التقابض تقابضًا حسيًّا، أو أن يكون تقابضًا حكميًّا، فمع عدم تحقق التقابض لا يجوز هذا البيع ولا الشراء.

والآن بعض المصارف الإسلامية ابتكرت طريقةً: وهي أنها تأخذ توكيلًا من العميل في أن تقوم مقامه في شراء ما يريد من الذهب، وتتولى هي القبض، فيقوم المصرف مقام هذا العميل في شراء الكمية التي يريد من الذهب وفي قبضها، ثم أيضًا تتوكل عنه في بيعها لو أراد، فتتوكل عنه في البيع وفي الشراء، وهذا يحقق المطلب الشرعي، يعني بيع الذهب والفضة عن طريق المصارف الإسلامية، أو التي تحقق الضوابط الشرعية، ومن أبرزها: القبض، لا بأس به، لكن المهم هو التحقق من التقابض، إما أن يكون التقابض حسيًّا، أو أن يكون التقابض حكميًّا.

مواد ذات صلة
zh