logo
الرئيسية/فتاوى/حكم تصدق المرأة من مال زوجها المتوفى قبل قسمة التركة

حكم تصدق المرأة من مال زوجها المتوفى قبل قسمة التركة

مشاهدة من الموقع

السؤال

توفي زوجها، وترك تركةً وأغراضًا شخصيةً؛ مثل: جهاز جوال، و..، إلخ، وسؤالها هنا عن حكم تصرف الزوجة -أولادها كلهم قُصَّرٌ صغارٌ- حكم تصرف الزوجة في مال زوجها؛ مثلًا: أن تخرج صدقة كان يفعلها الزوج، أو مثلًا: أن تُهدِي جهازه الجوال إلى إحدى قريباته مثلًا من باب البر، أو أن تنفق على الأولاد قبل القسمة، ما حكم ذلك؟

الجواب

إذا توفي زوجها؛ فقد أصبحت التركة ملكًا للورثة، فهنا يُنظر؛ هل هناك ورثةٌ آخرون غير هذه الزوجة وأولادها؟ فلا يُتصرف في أي شيءٍ، حتى في الهاتف الجوال، في أي شيءٍ، إلا بإذن الورثة؛ لأن هذه التركة أصبحت ملكًا لهم، فليس لها أن تتصدق؛ لأنها تتصدق، معنى ذلك: من مال غيرها، ليس لها أن تبيع شيئًا -ولو شيئًا يسيرًا- إلا بإذن الورثة، لكن فيما يخصها ويخص أولادها: الأم يجوز لها أن تأخذ من أموال أولادها ما تشاء، بشرط ألا يضر ذلك الولدَ، وألا تأخذ من ولدٍ وتعطيه ولدًا آخر؛ لقول النبي : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم [1]

ولهذا نقول للأخت الكريمة: إن كان هناك ورثةٌ آخرون غيرك وغير أولادك؛ فلا بد من الاستئذان، وليس لك أن تتصرفي بأي تصرفٍ، لا صدقة ولا غيرها، أما إذا لم يكن الورثة سوى أنت وأولادك؛ فليس لك أيضًا الصدقة من مال أولادك، لكن لك الصدقة فيما يخصك أنت.

وأما بالنسبة لتصرفاتك في النفقة ونحوها: فأنتِ أمهم، ولك أصلًا أن تأخذي من أموالهم، فالأمر واسعٌ في علاقتك بأولادك، هذا بشرط ألا يكون وارثٌ إلا أنت وأولادك، أما إذا كان هناك ورثةٌ آخرون؛ كأن يكون مثلًا أم هذا الزوج موجودةً أو أبوه موجودًا، فلا يُتصرف بأي شيءٍ، ولو بصدقةٍ، ولو بشيءٍ يسيرٍ إلا بإذن بقية الورثة؛ لأن هذه التركة في الحقيقة ملكٌ للورثة.

المقدم: هل يختلف الحكم إذا كان الأبناء قصرًا فيما يتعلق بأخذ الإذن منهم؟

الشيخ: الأم لها أن تأخذ أصلًا من أولادها: أنت ومالك لأبيك [2]، والأم كالأب، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم [3]، فبالنسبة لعلاقة الأم مع أولادها: الأمر في ذلك واسعٌ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه الترمذي: 1358، وابن ماجه: 2290، وأحمد: 25296، وقال الترمذي: حديث حسن.
^2 رواه ابن ماجه: 2291.
^3 سبق تخريجه.
zh