من لديه فحلٌ من الإبل وأخذ مقابلًا من المال؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
من لديه فحلٌ من الإبل وأخذ مقابلًا من المال؟
الجواب
النبي نهى عن عَسَب الفحل، كما في “الصحيح”: نهى عن عسب الفحل [1]، يعني: عن ضِرَاب الفحل [2]، لا يجوز أخذ أجرةٍ مقابل ضراب الفحل؛ وعلل الفقهاء ذلك بأن هذا فيه غررٌ، ولأنه غير متقومٍ، وغير معلومٍ، وغير مقدورٍ على تسليمه، فلا يجوز أخذ الأجرة على مجرد ضراب الفحل.
لكن البديل: أجاز بعض الفقهاء أن يُستأجر الفحل أيامًا أو مدةً من الزمن، يستأجر، يكون العقد على إجارةٍ، يستأجر الفحل يقول: فحلك هذا أستأجره مثلًا مدة أسبوعٍ، سواءٌ حصل منه ضرابٌ أو لم يحصل، لكن هو يستأجره، فهذا لا بأس به، كما هو المشهور من مذهب المالكية [3]، وقال به بعض الحنابلة وبعض الفقهاء [4]، وهذا هو البديل فيستأجر فحلًا عنده مدةً معينةً مقابل مبلغٍ ماليٍّ؛ كما لو استأجره مثلًا لأجل الركوب، أو لأي غرضٍ، لأي منفعةٍ، فإذا كان العقد على إجارة الفحل مدةً من الزمن؛ فلا بأس، ويستفيد من ضرابه، أما أن تكون الأجرة على عسب الفحل نفسه وعلى ضرابه، هذا لا يجوز؛ لأن هذا قد ورد النص بتحريمه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل.
وعلى ذلك نقول لمن أراد أن يستفيد من ضراب الفحل: يسلك مسلك عقد الأجرة على الفحل، يعني: يستأجره مدةً من الزمن، مثلًا أيامًا أو أسبوعًا، أو أكثر أو أقل، لكن تكون أجرةً على هذا الفحل وليس على ضرابه، وإنما على الفحل نفسه، يا فلان، أنا أريد أن أستأجر منك هذا الفحل مدة أسبوعٍ بمبلغٍ قدره كذا، هذا لا بأس به، أما أن تكون الأجرة على الضراب، هذا لا يجوز، وقد ورد النهي عنه.