logo
الرئيسية/فتاوى/حكم شراء بطاقة بنزين بـ600 ريال مقابل 550 ريالًا

حكم شراء بطاقة بنزين بـ600 ريال مقابل 550 ريالًا

مشاهدة من الموقع

السؤال

توجد بطاقة بنزينٍ من إحدى المحطات بستمئة ريالٍ، وتم شراء البطاقة من صاحبها بخمسمئةٍ وخمسين ريالًا، فما الحكم؟

الجواب

الذي يظهر: أن هذه المسألة تشبه مسألة بيع السَّلَم قبل قبضه لغير المُسلَم إليه، وهي مسألةٌ خلافيةٌ بين الفقهاء، والقول الراجح: أن ذلك يجوز بشرط ألا يربح البائع، وأيضًا بشرط القدرة على التسليم.

بشرط ألا يربح؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، وبشرط أيضًا القدرة على التسليم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وجمعٍ من المحققين من أهل العلم [1].

وعلى ذلك: فإجابةً عن سؤال السائل نقول: هذا يجوز؛ لأن هذا الذي سيبيع البطاقة بخمسمئةٍ وخمسين لن يربح، بل سيخسر خمسين ريالًا.

وأما القدرة على التسليم: فالقدرة على التسليم موجودةٌ؛ لأن هذه البطاقة بطاقة بنزينٍ، يعني من محطةٍ معروفةٍ، وتلتزم بأن تعطي هذه الكمية من البنزين لحامل هذه البطاقة، فالقدرة على التسليم أيضًا موجودةٌ؛ وعلى ذلك: فيجوز بيع هذه البطاقة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر مجموع الفتاوى: 29/ 505، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 2/ 490.
مواد ذات صلة
zh