logo
الرئيسية/فتاوى/حكم من نذر تسمية مولوده باسم معين ثم اختار اسمًا آخر

حكم من نذر تسمية مولوده باسم معين ثم اختار اسمًا آخر

مشاهدة من الموقع

السؤال

تقول: إنها نذرت أن تُسمِّي ولدها بعمر، لكنها سمته “إياد”، فماذا يجب عليها للتكفير عن هذا النذر؟

الجواب

يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، من نذر نذرًا مباحًا ولم يأتِ به فيلزمه أن يكفر كفارة يمين.

فعلى هذا نقول: من نذر نذرًا لا يمكن أن يخرج سالمًا؛ إما أن يفي بالنذر، وإما كفارة يمين. أقسام النذر خمسة أقسام:

  • النذر المطلق، يقول: “لله عليَّ نذرٌ” ويسكت؛ فهذا فيه كفارة يمين.
  • القسم الثاني: نذر الطاعة، يجب الوفاء به، ولا يجوز عدم الوفاء به إنما يجب الوفاء به، ولا يُكفَّر كفارة يمين، هنا إنما يجب الوفاء به؛ كأن ينذر مثلًا أن يتصدق صدقة أو ينذر صيامًا؛ فيجب الوفاء به.
  • القسم الثالث: نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة يمين.
  • القسم الرابع: يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، وهو أنه يريد بهذا النذر الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولا يريد الشيء الذي نذره قصدًا، وإنما يريد حثًّا أو منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فهذا مُخيَّر بين أن يأتي بما نذره وبين أن يكفر كفارة يمين.
  • القسم الخامس: النذر المباح، والحكم فيه أنه مُخيَّر بين أن يأتي به، وبين أن يكفر كفارة يمين.

وسؤال الأخت الكريمة يدخل في القسم الخامس، في النذر المباح، وحيث إنها لم تَفِ بهذا النذر؛ فيلزمها أن تكفر كفارة يمين.

مواد ذات صلة
zh