logo
الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الكمامة للمحرمة

حكم لبس الكمامة للمحرمة

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم لبس الكمامة للمحرمة؟

الجواب

لُبْسُ الكمامة:

أولًا للمحرم لا بأس به؛ لأن المحرم ليس ممنوعًا من تغطية وجهه على القول الراجح[1].

وأما بالنسبة للمرأة المحرمة: فإن كانت الكمامة ستغطي الفم والأنف فقط فلا بأس بها. أما إذا كانت الكمامة ستُجعل كهيئة النقاب بحيث تُغطي الوجه ما عدا العينين؛ فهذه حكمها حكم النقاب، والمُحرِمة ممنوعة من النقاب، فليس للمحرمة أن تجعل الكمامة بهذه الطريقة؛ لأنها حينئذٍ لا فرق بينها وبين النقاب؛ وعلى ذلك فالمحرمة إذا أرادت أن تستخدم الكمامة فينبغي أن تكتفي بوضعها على الفم والأنف فقط، ولا تجعلها كهيئة النقاب.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر: “المغني” لابن قدامة: 5/ 153.
مواد ذات صلة
zh