logo
الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الكمامة التي تشبه النقاب للمرأة المحرمة

حكم لبس الكمامة التي تشبه النقاب للمرأة المحرمة

مشاهدة من الموقع

السؤال

سألت عن لبس الكمام تقول: أنا ألبسه بدل الغطاء وأنا معتمرةٌ محرمةٌ؛  لأني أحتاجه في موضع الغطاء للوجه، وكذلك أحتاجه في الجانب الصحي؟

الجواب

لبس الكمام الذي يشبه النقاب لا يجوز؛ لأنه في الحقيقة هو مثل النقاب، والمقصود بالكمام هنا: الكمام الذي يغطي الوجه، لا يبدو من المرأة سوى العينين؛ ولذلك بعض النساء يردن أن يستعضن بهذا الكمام عن النقاب، هذا لا يجوز، لا فرق بين النقاب وبين الكمام في هذه الحالة.

لكن الكمام الصحي الذي يراد به فقط تغطية الأنف والفم: هذا لا بأس به، فهناك الكمام الصغير الذي فقط يغطي الفم والأنف، هذا لا بأس به للمرأة المحرمة.

أما الكمام الذي يغطي جميع الوجه، لا يبدو من المرأة سوى العينين: هذا لا فرق بينه وبين النقاب؛ فلا يجوز للمرأة المحرمة.

zh