logo
الرئيسية/فتاوى/حكم لبس النقاب وتغطية المرأة وجهها

حكم لبس النقاب وتغطية المرأة وجهها

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه للمرأة؟

الجواب

يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويجوز لها أن تلبس النقاب بأن تظهر العينين من غير زينةٍ.

وقولنا: إنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، هذا هو القول الذي يدل له الكتاب والسنة، والذي عليه عمل الناس في زمن النبي ، والله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، وحتى إن الله تعالى قال: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31]، فكيف تُنهى المرأة عن أن تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال، ويسمح لها بكشف وجهها الذي هو مجمع الزينة؟! هذا لا يمكن، لا يمكن للمرأة أن يؤذَن لها بكشف الوجه الذي هو مجمع الزينة وتنهى عن مجرد ضرب الرِّجل لأجل صوت سماع الخلخال.

ثم إن الله ​​​​​​​ قال في شأن العجائز القواعد من النساء اللاتي بلغن مرحلة أنهن لا يرجون النكاح، لا ترجو المرأة أن أحدًا يتزوجها؛ لأنها عجوزٌ، ومع ذلك يقول ربنا سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، انظر ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وهن عجائز، ثم قال سبحانه: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور: 60] يعني: كون هذه العجوز تتحجب خيرٌ لها؛ هذا يدل على عناية الشريعة بهذه القضية وهذه المسألة.

وفي “الصحيحين” في صحيح البخاري ومسلمٍ، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله ​​​​​​​، عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت: “لما رأيت صفوان بن المعطل؛ خمرت وجهي” [1]، يعني: غطيت وجهي، هل هناك شيءٌ أصرح من هذا؟ “خمرت وجهي”، “لما رأيت صفوان؛ خمرت وجهي”؛ هذا يدل على أن الذي كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو تغطية الوجه، لكن يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وتبدي عينيها من غير زينةٍ؛ لكي ترى الطريق، هذا لا بأس به؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة المحرمة [2]؛ وهذا دليلٌ على أن غير المحرمة يجوز لها أن تلبس النقاب.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 4141، ومسلم: 2770.
^2 رواه البخاري: 1838.
مواد ذات صلة
zh