logo
الرئيسية/فتاوى/حكم خدمة الزوجة زوجها

حكم خدمة الزوجة زوجها

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، أن تقوم بخدمة المنزل، تقوم بالطبخ وبالغسل وبتنظيف البيت ونحو ذلك؟

الجواب

هذه مسألةٌ محل خلافٍ بين الفقهاء، فالمرجع في ذلك للعرف، القول الراجح: أن المرجع في ذلك للعرف.

إذا كانت هذه المرأة تَخدم في بيت أهلها، وليس أهلها ممن يُخدم؛ فيجب عليها كذلك أن تفعل هذا في بيت زوجها.

أما إذا كانت المرأة في بيت أهلها لا تفعل ذلك، لا تقوم بالطبخ، ولا بالتنظيف، وإنما تخدم، فهنا قال الفقهاء: يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، هذا هو مقتضى المعروف.

فالمرجع في ذلك إذنْ هو العرف، فإذا كان أهل البلد في عرفهم أن المرأة تقوم بهذه الأمور، هي التي تقوم بالطبخ، وهي التي تقوم بالتنظيف، وهي التي تقوم بترتيب المنزل؛ فيجب عليها هذا؛ لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف: أن المرأة تأتي بيت زوجها، وتترك الطبخ، وتترك التنظيف، وهي في بيت أهلها تفعل ذلك، إلا إذا كانت في بيت أهلها تُخدم، تكون من طبقةٍ ومن أسرةٍ يأتون بخدمٍ، هي لا تقوم بالطبخ، ولا تقوم بالتنظيف، ولا تقوم بأي شيءٍ؛ هنا يقول الفقهاء: يجب على الزوج أن يُحضر لها خادمةً.

فإذنْ أرجح الأقوال في هذه المسألة: أن المرجع في ذلك إلى العرف.

zh