الرئيسية/فتاوى/هل يلزم زوج المرأة أو أباها أو أخاها أن يحجوا معها؟
|categories

هل يلزم زوج المرأة أو أباها أو أخاها أن يحجوا معها؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يلزم الزوج أن يحج مع امرأته؟ وهل يجب على أب المرأة أو أخيها أن يحج بـها؟

الجواب

لا يلزمه ذلك؛ لأننا لو ألزمناه بذلك؛ لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، واللّـه تعالى إنـما أوجب الحج في العمر مرةً واحدة، لكنه يُستحب له ذلك، ويدخل هذا في حُسن المُعاشرة، وفي الوفاء، وفي كريم الأخلاق، لكنه غير واجبٍ عليه، على أبي المرأة أو أخيها أن يحج بـها، لا يجب ذلك؛ لأننا لو أوجبنا ذلك لأوجبنا على كل منهما الحج في العمر أكثر من مرة، وهذا خلاف الإجماع، لكن هذا من الإحسان إليها، أن يحج مع هذه المرأة أبوها أو أخوها.

مواد ذات صلة