الرئيسية/فتاوى/حكم تخصيص نسبة من ريع الوقف للأقارب غير المحتاجين
|categories

حكم تخصيص نسبة من ريع الوقف للأقارب غير المحتاجين

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يجوز أن يخصص الواقف نسبةً من رَيع وقفه؛ لتوزيعه على أولاده وإخوانه، مع أنهم غير محتاجين، كهديةٍ لهم، وتطييبًا لخاطرهم، وباقي الرَّيع يُصرف في الأعمال الخيرية؟

الجواب

نعم، لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسعٌ، وأيضًا هذا ربما يدخل في صلة الرحم، لكن ينبغي أن يضبط ذلك، بحيث لا يقع التنازع؛ لأنه أحيانًا يقع التنازع بين الورثة في استحقاق الوقف، إذا جعل الواقف جزءًا منه للورثة؛ فلا بد من ضبط ذلك.

ولذلك ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفًا، أو يكتب وصيةً، أن يستشير أهل العلم فيما يوقف، وفيما يوصي به، وفي أيضًا عبارة الوقف، وعبارة الوصية؛ ولهذا عمر لما أصاب أَنفَس مالٍ في حياته؛ استشار النبي ، فأشار عليه النبي بالوقف، وأيضًا بيَّن له فقال: غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث [1]، فينبغي لمن أراد أن يوقف أو أن يوصي أن يستشير أهل العلم في ذلك.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 2737، ومسلم: 1632، بنحوه.
مواد ذات صلة