إذا دخل على الإنسان وقت الصلاة في الحضر ثم سافر، مثلًا: أذن عليه الظهر في الرياض، وهو ذاهبٌ إلى مكة، وبعد مفارقة عمران الرياض توقف في الطريق، وأراد أن يصلي، هل يقصر أم يتم؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
إذا دخل على الإنسان وقت الصلاة في الحضر ثم سافر، مثلًا: أذن عليه الظهر في الرياض، وهو ذاهبٌ إلى مكة، وبعد مفارقة عمران الرياض توقف في الطريق، وأراد أن يصلي، هل يقصر أم يتم؟
الجواب
المؤلف يقول: إنه يلزمه الإتـمام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم قاعدة: “أنه إذا اجتمع في العبادة السفر والحضر، يُغلَّب دائمًا جانب الحضر”.
وأما أقوال العلماء في المسألة، فلهم في ذلك قولان:
وهذا هو القول الراجح، بل إن ابن المنذر حكاه إجماعًا [1]، وإن كانت حكاية الإجماع هذه لا تستقيم لخلاف الحنابلة، وهذا اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وكثيرٌ من المـحققين من أهل العلم، رحمة اللّـه على الجميع.
ومـما يؤكد هذا أن عكس هذه المسألة: إذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أقام، فيجب عليه الإتـمام عند جميع العلماء، فهذا مـمَّا يؤيد قول الجمهور؛ إذ لا فرق بين المسألتين، فالعبرة بحال الأداء: إذا كنت وقت أداء الصلاة مسافر، فتقصر ولو دخل عليك الوقت في الحضر، وإذا كنت وقت الأداء مقيمٌ فتتم ولو دخل عليك وقت الصلاة في السفر.
الحاشية السفلية
^1 | ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر: 4/ 368. |
---|
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…