الرئيسية/فتاوى/هل يجزئ غسل الجنابة وغسل الجمعة عن الوضوء؟
|categories

هل يجزئ غسل الجنابة وغسل الجمعة عن الوضوء؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يُغني غُسل الجنابة وغُسل الجمعة وغُسل التبرد عن الوضوء؟

الجواب

أما غُسل الجنابة فيجزئ عن الوضوء إذا نواه، وقد سُئل الإمام أحمد عن ذلك، فقال: “يجزئ إذا نوى” [1] يعني: إذا نوى الوضوء.

وعلل لذلك جمهور الفقهاء: بأنهما طهارة صغرى وكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى.

وأما بالنسبة للغسل غير الواجب كغسل الجمعة، وغسل التبرد، وغسل التنظف، فهذا لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد ان يتوضأ المسلم؛ لأن الأصل أن المسلم مطالب بالوضوء، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.. [المائدة:6] إلى آخر الآية.

ولكن قال جمهور الفقهاء بالنسبة للغسل الواجب خاصة: إنه يجزئ عن الوضوء: لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى.

وهذا لا يتحقق في الغسل غير الواجب، لا يتحقق في غسل الجمعة، ولا في غسل التبرد، ولا في غسل التنظف، وعلى ذلك، فالغسل غير الواجب لا بد معه من الوضوء، بعض الناس يغتسل الجمعة، ويذهب للمسجد الجامع من غير وضوء، وهذا عند أكثر أهل العلم لا تصح صلاته؛ لأنه لم يتوضأ، وغسله للجمعة لا يجزئ عن الوضوء، فعليه أن يتوضأ، والأكمل أنه عندما يغتسل للجمعة أن يأتي به على صفة غسل الجنابة الكاملة، وإذا أتى بصفة غسل الجنابة الكاملة، فهو سيتوضأ في أول الغسل، ويجزئ ذلك عن الوضوء.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص: 11.
مواد ذات صلة