الرئيسية/فتاوى/حكم الفدية على المحرمة إذا غطت وجهها بالنقاب
|categories

حكم الفدية على المحرمة إذا غطت وجهها بالنقاب

مشاهدة من الموقع

السؤال

امرأةٌ أحرمت بالعمرة، ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها، فلبسته، ومضت في عمرتها، فهل عليها شيء؟

الجواب

نعم، يجب عليها أن تدفع فدية؛ لأن من احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام يلزمه أن يدفع الفدية، فهذه المرأة يلزمها أن تدفع فدية، وهي: إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاةٍ في الحرم، أو صيام ثلاثة أيامٍ في أي مكان.

مواد ذات صلة