logo
الرئيسية/فتاوى/حكم صيام الاثنين أو الخميس إذا وافقا أيام التشريق

حكم صيام الاثنين أو الخميس إذا وافقا أيام التشريق

مشاهدة من الموقع

السؤال

أيام التشريق إذا وافقت يوم الاثنين والخميس هل تُصَام؟

الجواب

أيام التشريق لا تصام إلا في حالة واحدة فقط، وهي: في حق من لـم يجد الهدي؛ لقول عائشة وابن عمر : “لـم يرخص في أيام التشريق أن يصمنَ إلا لمن لـم يجد الهدي” [1]، من لـم يجد الهدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع.

فلا بأس أن يجعل هذه الثلاثة أيام في الحج، أن يجعلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومَن عداه ليس له أن يصوم أيام التشريق.

وبناءً على ذلك: ما ذكر في السؤال من أنه إذا وافق أيام التشريق يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو حتى اليوم الثالث عشر يوافق يومًا من أيام البيض، لا يصام، لا يشرع الصيام في هذه الحال، وإنـما وقت الصيام واسع، مثلًا: من كان عادته أن يصوم أيام البيض بدل ما يصوم الثالث عشر؛ يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر ذي الحجة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 1997.
مواد ذات صلة
zh