الرئيسية/مقاطع/حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
|categories

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

مشاهدة من الموقع

الحديث المروي في فضل ليلة النصف من شعبان حديثٌ ضعيفٌ، ولا يثبت من جهة الصناعة الحديثية عند كثيرٍ من المـحققين، وحتى لو ثبت فلا يدل ذلك على تخصيصها بأنواعٍ من العبادات؛ كالصدقة ونحو ذلك، أو الاحتفال بـها.

فالاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعةٌ، بل الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عمومًا؛ ليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة المولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، كل ذلك من البدع الـمحدثة؛ ولذلك لـم تكن هذه موجودةً في عصر النبوة، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر تابعيهم، لـم تكن موجودةً في القرون المفضلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي [1]، وقال: خيركم قرني، ثم الذين يلونـهم، ثم الذين يلونـهم [2]، وقال: ستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقةً كلها في النار إلا واحدةً، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي [3].

فهذه الاحتفالات، وإحياء هذه المناسبات، إنـما حدث بعد القرون المفضَّلة، وحكمه عند المـحققين من أهل العلم: أنه من البدع الـمُحدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ [4]، وقال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ [5].

كذلك أيضًا تخصيص ليلة النصف من شعبان، هذا لا أصل له، تخصيصها بعبادةٍ، بصلاةٍ أو بصدقةٍ أو بغير ذلك، هذا لا أصل له.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أبو داود: 4607، والترمذي: 2676، وابن ماجه: 42، وقال الترمذي: حسن صحيح.
^2 رواه البخاري: 2651، ومسلم: 2535.
^3 رواه الترمذي: 2641.
^4 رواه البخاري: 2697، ومسلم: 1718.
^5 رواه مسلم: 1718.
مواد ذات صلة