الرئيسية/برامج تلفزيونية/مفطرات الصيام المعاصرة/(12) مفطرات الصيام المعاصرة- حكم استخدام الأكسجين للصائم والمريض
|categories

(12) مفطرات الصيام المعاصرة- حكم استخدام الأكسجين للصائم والمريض

مشاهدة من الموقع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

حكم استخدام الأكسجين للصائم

فهذا هو الدرس الخامس من الوحدة الثانية في مفطرات الصيام المعاصرة، وأتحدث معكم في هذا الدرس عن استخدام الأكسجين بالنسبة للصائم.

واستخدام الأكسجين بالنسبة للصائم اختلف العلماء المعاصرون في أثره على صحة الصيام:

  • فمنهم من قال: إنه مفسد للصيام؛ لأنه ينفذ إلى المعدة جزء يسير منه.
  • وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن استخدام الأكسجين لا يُؤثر على صحة الصيام؛ وذلك لأن هذا الأكسجين إنما يجري مجرى النفس، والقصبة الهوائية، والشعب الهوائية، ولا يذهب للمعدة.
    وهذا هو القول الراجح، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم، ومما يفتي بذلك من مشايخنا شيخنا عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى.

وأما ما يذكر من أنه ربما تنفذ كمية يسيرة إلى المعدة، وأن هذا الأكسجين قد يجتمع فيشكل ماء، فعلى افتراض صحة ذلك فنقول: ما قد ينفذ إلى المعدة إنما هو جزء يسير جدًّا، وهو أقل مما يبقى من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة عند الوضوء بالنسبة للصائم، فإن الصائم يتوضأ لصلاة الظهر وصلاة العصر، وعندما يتوضأ يتمضمض، ويبقى بعد المضمضة أثر ملوحة الماء، وتختلط بالريق، وهي معفو عنها بالإجماع، وهذا يدل على أن الشيء اليسير أنه معفو عنه، فلو افترضنا أنه ينفذ للمعدة من هذا الأكسجين شيء يسير فهو معفو عنه، وبهذا يتبيّن أن استخدام الأكسجين أنه لا حرج فيه بالنسبة للصائم.

وهكذا أيضًا ما ذكرنا في درس سابق من استخدام بخاخ الربو أنه لا بأس به بالنسبة للصائم.

المريض الذي يُباح له الفطر

والمريض أباح الله تعالى له الفطر في نهار رمضان، فإذا احتاج إلى الفطر جاز له الفطر، لكن إذا كان المرض يسيرًا فليس له الفطر، كأن يكون مصابًا بزكام مثلًا، أما إذا كان المرض شديدًا بحيث أنه لو صام لتضرر من الصيام، فيجب عليه أن يفطر، وليس له أن يصوم في هذه الحال؛ لأن الإنسان ممنوع من أن يلحق بنفسه الضرر.

أما إذا كان الصيام لا يضره، لكن يشق عليه الصيام مع المرض مشقة كبيرة، فيستحب له الفطر، ويكره في حقه الصيام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

فلهذا المريض إذا نصحه الطبيب بالفطر لكون المرض يزيد مع الصيام، أو يتأخر البرء أيضًا مع الصيام فله الفطر.

أما إذا كان يشق عليه الصيام، لكن لا يتضرر بالصيام، فيستحب في حقه الفطر ولا يجب.

أما إذا كان المرض يسيرًا كزكام ونحوه، فهذا لا يجوز له معه الفطر.

أنبه هنا إلى قضية مهمة، وهي: أن المرجع في تقدير كون المرض يضره مع الصيام أو لا، المرجع في ذلك إلى رأي الطبيب، فليس للإنسان أن يفتي نفسه بنفسه، وإنما يرجع إلى رأي أهل الطب في ذلك، فإذا نصحه الطبيب، وقال له: إن صومك يضرك، فهنا في هذه الحال لا يصوم، أو أن الصوم يؤخر من البرء فلا يصوم.

وبهذا يتبيّن أن صيام المريض له ثلاث أحوال:

  • الحال الأولى: أن يكون المرض خفيفًا، ولا يتضرر بالصيام معه، كأن يكون مصابًا بزكام ونحوه، فهنا لا يجوز له الفطر.
  • الحال الثانية: أن يكون الصيام يلحق الضرر بالمريض، أو يتأخر معه البرء، فله الفطر، ويجب عليه الفطر إذا كان يتضرر بهذا الصيام.
  • الحال الثالثة: أن يكون المريض لا يتضرر بالصيام، لكن يشق عليه الصيام مشقة كبيرة؛ فيستحب في حقه الفطر، ويكره في حقه الصيام، لكن لو صام فصيامه صحيح، وتبرأ الذمة بذلك.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

مواد ذات صلة