الرئيسية/دروس علمية/فقه المعاملات المالية المعاصرة (1426هـ)/(12) فقه المعاملات المالية المعاصرة- توقيت صلاة الفجر ومسائل أخرى
|categories

(12) فقه المعاملات المالية المعاصرة- توقيت صلاة الفجر ومسائل أخرى

مشاهدة من الموقع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

قبل أن نأخذ ما تيسر من الأسئلة حول هذا الدرس، أنا وعدتكم أن أجيب عن بعض الأسئلة التي استلمتها من دروس سابقة، وحرصت على أن تكون الأسئلة المكررة أو التي يكون فيها شيء من الإشكالات، وهي كثيرة حقيقة الأسئلة كثيرة جدًّا، لكنني سأختصر على أبرز تلك الأسئلة، أو نماذج منها.

نبدأ أولًا الأخ يشكر الإخوة على اختيار هذا الموضوع، ويقول: قد استفدنا كثيرًا، وهذه مسائل مهمة، وأيضًا ورد بعض نماذج أخرى تصب في هذا المعنى، يذكرون أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة يعني المعاملات المعاصرة، وأنه ينبغي العناية بها والاهتمام.

والحقيقة أن مسائل النوازل عمومًا، سواء كانت في الأمور المالية أو في غيرها، النوازل والمسائل المعاصرة هي من المسائل المهمة جدًّا، والتي ينبغي لطالب العلم العناية بها.

ويلاحظ التقصير من بعض طلاب العلم في فهم هذه المسائل، وفي العناية بها، وفي متابعة أيضًا ما قد يصدر من اجتهاد جماعي فيها؛ لأنه كما قلت: إن الاجتهاد الجماعي الذي يكون من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي؛ لأن مثل هذه المجامع والهيئات تجمع نخبة من علماء العالم الإسلامي على مناهج مختلفة وفقهاء من مذاهب مختلفة يمكن من مذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

وأيضًا يؤتى بخبراء متخصصين إذا كان مثلًا الموضوع اقتصاديًّا يؤتى بخبراء الاقتصاد، إذا كان طبيًّا يؤتى بأطباء وهكذا، فمتابعة مثل هذه الهيئات والمجامع مهم جدًّا لطالب العلم.

وأنا أقترح على الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورات، وعلى رأسهم الشيخ فهد أن يلاحظوا هذا في الدورات القادمة أن يجعلوا درسًا في النوازل وفي المسائل المعاصرة، ولا يلزم أن تكون مالية؛ النوازل عمومًا، يعني هناك عدة أفكار في هذا مثلًا: أن يكون مثلًا قرارات المجمع الفقهي يصلح أن يكون موضوعًا أو مادة لدورة علمية، أو قرارات هيئة كبار العلماء، أو النوازل عمومًا، فقه النوازل، فمثل هذه الموضوعات من الموضوعات المهمة، ومن الفقه العملي الذي يحتاج له الناس.

توقيت صلاة الفجر

أيضًا ورد حقيقة مجموعة من الأسئلة حول أوقات الصلوات، وهذه الأسئلة تنوعت، بعضها يقول: هل يعني الإشكالية في وقت الفجر فقط أو في جميع الأوقات؟

الإشكالية في الحقيقة في الفجر فقط، الإشكالية إنما هي في الفجر فقط، وقلت لكم: إنها تتراوح ما بين ست عشرة دقيقة إلى اثنتين أو ثلاث وعشرين دقيقة، وفي الصيف يكون الفارق كبيرًا، هذه الأيام كبير، يعني الفرق تقريبًا اثنتين وعشرين دقيقة، ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذه.. يعني في صلاة الفجر خاصة في الفريضة.

لكن في الاعتدال الربيعي والخريفي يتقلص الفرق إلى ست عشرة أو سبع عشرة دقيقة، وأنا أعجب كثيرًا من أن تكون هذه المسألة محلًّا للجدل، وربما حتى النزاع، واعتبر هذا من مظاهر ضعف المسلمين، إذ أن الفجر يطلع كل يوم يا إخوة، كل يوم يطلع الفجر، وكل من رصد الفجر تبينت له هذه الإشكالية.

ولكن المشكلة بعض الإخوة ليس عنده استعداد لأن يخرج خارج المدينة ويرصد، ولا يقبل أيضًا بقول الراصدين الثقات، وهنا ترد الإشكالية، كما ذكرت أنا أعتبر أن هذا من مظاهر ضعف المسلمين، وإلا كيف أن هذه المسألة تمر في السنة أكثر من ثلاثمائة وخمسين مرة، ومع ذلك لم تُحسم بعد، بل إنها تصبح محلًّا للنزاع والجدل بين المسلمين.

يفترض أن تكون هذه المسألة مفروغًا منها ومنتهية وحسمت، لكن أن تبقى هذه المسألة معلقة، ويتكرر الكلام فيها، ويثار النزاع فيها، أنا أعتبر هذا في الحقيقة مشكل، إذ أن الفجر يطلع كل يوم.

من أشكل عليه وقت صلاة الفجر يخرج ويراقب بنفسه، يذهب ويراقب بنفسه، ويرى متى يطلع الفجر حقيقة، الفجر المعترض الفجر الصادق، فأقول الإشكالية في صلاة الفجر، لكن في صلاة الظهر أيضًا والعصر إشكالية يسيرة، يعني من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، تقديم دقيقتين أو ثلاث دقائق، ولذلك ينبغي الاحتياط وعدم المبادرة لأداء السنة الراتبة، خاصة في الظهر؛ لأنه يؤذن على وقت النهي، وأحيانًا يتأخر دقيقة واحدة، وفي كثير من أيام السنة يكون الأذان على وقت النهي، فيحتاط ويتأخر من دقيقتين إلى ثلاثة، لكن من بعد ثلاث دقائق تكون الشمس قد زالت، وأما المغرب ففيه أيضًا تأخير يسير احتياطًا، وهذا لا يضر، والعشاء فيه تأخير لأجل التوسعة على الناس جُعل ساعة ونصف صيفًا وشتاء لأجل التوسعة على الناس، هذا ما يتعلق بالنسبة لوقت صلاة الفجر، وبعض الإخوة يسأل عن لجنة مشكلة في هذا، اللجنة انتهت من الموضوع، ورفعت دراسة إلى الجهات المختصة، وستعرض إن شاء الله تعالى على المشايخ في دار الإفتاء للنظر فيها.

وقد تقر نتيجة وقد لا تقر؛ لأنه لا زالت هناك عقبات كبيرة، قد تقر وقد لا تقر، لكن ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة خاصة النساء في البيوت.

حكم شحن الجوالات من كهرباء المسجد

السؤال: هذا يسأل عن شحن الجوالات على كهرباء المسجد.

الشيخ: وهذا السؤال يتكرر، النبي روي عنه أنه رخص في السوط والعصا في اللقطة، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال، ولكن يغني عنه الحديث الذي هو في الصحيحين: أن النبي مر على تمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها [1]، فدل ذلك على أن الشيء اليسير يتسامح فيه.

فالنبي ما منعه من أكل هذه التمرة إلا أنه يخشى أن تكون من الصدقة، وهي ممنوعة على آل محمد، لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد الصدقة، فدل ذلك على أن الشيء اليسير كالسوط والعصا والرغيف كما ذكر الفقهاء يتسامح فيه، ولا يلزم تعريفه، ويجوز أخذه دون تعريف.

ونظير ذلك شحن الهاتف الجوال على كهرباء المسجد، الكلفة يسيرة، يسيرة جدًّا، لا تتجاوز هللات، والمساجد قد قامت الدولة وفقها الله بتوفير الكهرباء لها، ولذلك فالأمر فيه سعة.

الشركة بين اثنين أحدهما بماله والآخر بجهده

السؤال: لو اتفقت مع شخص على أن يأخذ أموالي لمشروع أنا بالمال وهو بالجهد، اتفقنا على أن الربح والخسارة بالنصف.

الشيخ: هذا السؤال أيضا تكرر، لكن بأساليب مختلفة وخسرت بالشركة، هذا الشخص الذي يعمل معك بجهده، لا يتحمل شيئًا من الخسارة، وهذا الشرط غير صحيح، هو خسر جهده فقط؛ لأن هذه مضاربة، هذه مضاربة، إذا دفعت أنت مال وهو عمل، منك المال ومنه العمل فهذه مضاربة.

والمضاربة لا يتحمل المضارب الذي هو العامل فيها الخسارة، هو في الحقيقة خسر جهده، وحينئذ تكون الخسارة على صاحب المال فقط، حتى لو شرط عليه الخسارة، فهذا شرط غير صحيح، فالقاعدة في المضاربة كما قرر الفقهاء أن الربح على ما اتفقا عليه، والخسارة على رب المال.

فقول الأخ في السؤال وقد تكرر أنهما يتفقان على أن يكون بينهما الربح والخسارة أنصاف، أما الربح فلا إشكال، الإشكال في الخسارة، فنقول: الخسارة كلها على رب المال، وأما المضارب الذي هو العامل فلا يتحمل شيئًا من الخسارة.

حكم التصدق بالفوائد الربوية

السؤال: ما حكم فوائد البنوك؟ هل يجوز لصاحبها أن يأخذها ويتصدق بها للفقراء، أو بناء حمامات، أو طرق؟

الشيخ: هذه المسألة سبق أن أشرنا لها: حكم التصرف في المال الحرام؟ وقلنا: إنها تُصرف في وجوه البر، فيما ينفع المسلمين، ولا يلزم أن تكون في الحمامات؛ لأن تبدل المِلك سبب لتبدل الذات، ولهذا لما أهدي للنبي هدية، وقيل: يا رسول الله إنها تصدق بها على من أهدت هذه الهدية، قال: هي لها صدقة، ولنا هدية [2]، فتبدل المِلك سبب لتبدل الذات.

فلذلك نقول: إذا أراد الإنسان أن يتخلص من المال الحرام، سواء كان رِبًا أو غيره، فإنه ينفقه في مصالح المسلمين بنية التخلص، لا بنية التقرب.

التقسيط المباشر

السؤال: ما حكم شراء سيارة من البنك وهو يملكها، تقسيطًا، ثم بيعها عليه مباشرة دون تواطؤ، كأني فهمت عدم الجواز؟

الشيخ: هذا ليس بصحيح، نحن قلنا: إن هذا هو التقسيط المباشر، وهذا جائز، وقد حكى ابن حجر الإجماع عليه، إذا كان البنك يملك السلعة السيارة، ويبيعها عليك بالتقسيط، فهذا لا إشكال في جوازه.

اشتر هذه السلعة، وخذ الأخرى مجانًا

السؤال: بعض المحلات تقول: اشتر هذه السلعة، وخذ الأخرى مجانًا.

الشيخ: لا بأس بهذا؛ لأن غاية ما في الأمر هو تخفيض هذه السلعة بطريق غير مباشر، فبدل ما يقول لك: هذه السلعة بثمانية ريالات مثلًا، يقول: خذ هذه يعني بعشرة ريالات والثانية مجانًا، وليس في هذا جهالة، ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر.

حكم إرسال الجواب عن طريق رسائل الجوال

السؤال: بعض الجرائد تشترط إرسال الجواب عن طريق رسائل الجوال.

الشيخ: هذا لا يجوز، هنا تنطبق عليها قاعدة الميسر؛ لأن رسائل الجوال لها كلفة، وهذا المتسابق قد يربح وقد يخسر، فتنطبق عليها قاعدة الميسر، وهو التردد بين الربح والخسارة.

اشترى بضاعة ودخل على السحب ولم يقصد

السؤال: لو اشتريت بضاعة، ثم قال لي صاحب المحل: خذ هذا الكوبون سحب، ولم أقصد أن أدخل في المسابقة، فهل أدخل أم لا؟

الشيخ: نقول: هذا يجوز بشرطين:

  • الشرط الأول: أن تكون البضاعة بسعر السوق، يعني لا يزيد في أسعار البضائع لأجل هذه المسابقة، ولا يكون لهذا الكوبون ثمن، وإنما يبذل مجانًا.
  • الشرط الثاني: أن يشتري هذا الشخص ما يحتاجه فعلًا، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج.

الالتزام بشرع الله في جميع المعاملات

السؤال: هل توافق البنوك والشركات على ضابط الجواز في التأجير المنتهي بالتمليك؛ لأنه يلحق بها ضرر؟

الشيخ: يا إخوان ينبغي أن نخضع الشركات لشرع الله ، ولا نبرر بالواقع، الحرام حرام، والربا ربا، ولذلك ينبغي أن تخضع الشركات والمؤسسات كلها والمجتمع لشرع الله ، لا أن نُخضع الشرع للواقع، فيعني نلاحظ أن بعض الناس يحاول التبرير بالواقع، إذا وجد شيء موجود وقائم، أخذ يبرر له، وربما لوى أعناق النصوص، وربما أتى بقواعد لا تنطبق وحاول تطبيقها على هذا، كل هذا لأجل أن يبرر للواقع، وأن يقول: أن هذا الواقع أنه جائز، وأنه صحيح، وأنه لا حرج…، وهذا المنهج يعني غير صحيح، ينبغي أن نُخضع الشركات كلها لدين الله، ولشرع الله.

وأطلعني أحد الإخوة في درس سابق على عقد إيجار من إحدى شركات السيارات التي تبيع بالتقسيط، وجدت أنه عقد سليم ولا إشكال فيه، كأن تبيع بالتأجير المنتهي بالتمليك، لكن عرضته على مشايخ، فصاغوه بصياغة جيدة، فأصبح عقد إيجار مع وعد بالبيع، مع وعد بالتمليك، فبإمكان الشركات أن تصيغ العقود صياغة صحيحة، وتسلم من الإشكالات، وتحصل على غرضها، وعلى مرادها.

حكم بذل العوض من المتسابقين

السؤال: قال: لا سبق إلا في خفّ أو نصل أو حافر [3]، هل معنى: لا سبق إلى تحليل المسابقة يكون فيها دفع من المتسابقين في المسابقة، إلا في هذه الأمور الثلاثة، أو أن المعنى لا تحل المسابقة التي يكون فيها عوض، ولو من طرف ثالث إلا في هذه الأمور الثلاثة، أرجو التوضيح في الأمر، وهو مشكل جدًّا؟

الشيخ: على كل حال المسألة ليس فيها إشكال، المقصود أنه لا يحل بذل العوض من المتسابقين، سواء كانوا اثنين أو أكثر، إلا في هذه الأمور الثلاثة، أما لو كان بذل العوض من غير المتسابقين، فإن هذا يكون من قبيل الجعالة، كما ذكرنا هذا في الدرس الذي تكلمنا فيه عن المسابقات.

إذا كان بذل العوض من المتسابقين، أو من بعضهم، فهذا هو الذي لا يجوز، إلا فيما استثناه النص، أما إذا كان بذل العوض من طرف خارجي، فهذا من قبيل الجعالة، من فاز في هذه المسابقة فله كذا.

بيت التمويل الكويتي

السؤال: هل بيت التمويل الكويتي داخل في الشركات النقية؟

الشيخ: نعم، بيت التمويل الكويتي لا شك أنه من المؤسسات الإسلامية، بل إنهم يتشددون فلا يتعاملون إلا مع الشركات النقية، ولا يتعاملون مع الشركات المختلطة، وهو من المؤسسات الإسلامية القلائل التي تشترط هذا الشرط.

وينبغي يا إخوان أن تشجع المؤسسات الإسلامية والبنوك الإسلامية، حتى لو وجد فيها بعض الإشكالات والأخطاء؛ لأن من يعمل لا بد أن يُخطئ، فالأخطاء ممكن أن تُعالج، ويناصح القائمون على تلك المؤسسات وعلى تلك الجهات؛ هذا هو المنهج السديد.

لأني ألاحظ أن بعض الناس يشن حملة على البنوك الإسلامية، وعلى المؤسسات الإسلامية، بل ربما يفضل البنوك الربوية على البنوك الإسلامية، وهذا منهج خطير يا إخوان، إذا قام أحد بأي شيء أو اجتهد بأي شيء فيه نفع للأمة ينبغي أن يشجع، وأن يناصح إذا وجد عنده أخطاء، فالأخطاء تعالج، وبهذا تنتهض الأمة.

أما أنه إذا قام الإنسان واجتهد وأخطأ صادرنا جميع جهوده، فهذا منهج غير صحيح، فكل من قام بجهد مجتهدًا فيه فإنه ينبغي أن يشجع، وإذا وجدنا منه خطأ فإنه يناصح، سواء كان في مجال الاقتصاد، أو الإعلام، أو غير ذلك.

يعني عندما قامت البنوك الإسلامية ينبغي أن تشجع هذه البنوك، الشركات النقية أيضًا ينبغي أن تشجع، وأن تعالج الأخطاء، الأخطاء تعالج، الإعلام الإسلامي أيضًا ينبغي أن يشجع، يعني مثلًا قناة المجد لما قامت ينبغي أن يشجع القائمون عليها، والأخطاء التي فيها، ولا بد أن توجد أخطاء لا بد، ما تجد عملًا كاملًا وسليمًا مائة بالمائة، الأخطاء التي فيها تعالج، ويكون ذلك عن طريق المناصحة، والإخوة القائمون عليها يقبلون بالملاحظات، سواء البنوك الإسلامية أو الإعلام الإسلامي، بهذه الطريقة تنهض الأمة.

أما أننا إذا وجدنا أخطاء يسيرة في المؤسسات صادرنا جميع حسناتهم وجميع جهودهم، ففي تصورنا هذا منهج غير صحيح، ولا تنهض الأمة بمثل هذه الطريقة وهذا المنهج، ثم أيضًا في شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل.

التعبئة من بعض المحطات من أجل الهدايا

السؤال: ما حكم قصد بعض المحطات للتعبئة؟

الشيخ: يعني يقصد إذا كان عندهم هدايا لا بأس بهذا؛ لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر، غاية ما في الأمر أن صاحب المحطة قد تنازل عن بعض حقه بإعطائك هذه الهدية، فكأنه خفّض السعر بطريق غير مباشر، والعاقل يختار ما كان أقل سعرًا.

المساهمة في الشركات النقية

السؤال: يقول: بعض إخواننا الصالحين لديهم محفظة خاصة، ويجمع فيها أموالًا، ويساهم في الشركات النقية، فهل يجوز لنا أن نعطيه مساهمات؟

الشيخ: لا بأس بهذا الشركات النقية يعني معناها أنها نقية من الربا، وإن كانت النقاوة نسبية كما ذكرنا، لكن من حيث الحكم نقول: يجوز ذلك إن شاء الله، فالحكم شيء، والورع شيء آخر، يعني من أراد الورع كما ذكرنا يعني ما تجد نقي مائة بالمائة، ولكن من حيث الحكم الشرعي نحكم بما ظهر، فنقول: هذه الشركات ما دام أن القائمين عليها لم يعودوا يتعاملون بالربا، وأعلنوا توبتهم، ورسموا سياستهم المستقبلية بعدم التعامل بالربا، فنقول: لا بأس بالدخول في هذه الشركات النقية، والمساهمة فيها.

اللجان الشرعية في البنوك

السؤال: ما رأيك في اللجان الشرعية في البنوك؟

الشيخ: كما ذكرنا قبل قليل يعني كل من اجتهد.. يا إخوان يعني اجتهد في أمر يفيد المسلمين ويفيد الأمة ينبغي أن يشجع، وأن يناصح إذا وجد منه خطأ، هذا هو الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف، الذي كان عليه الصحابة والتابعون، يعني أما إننا نصادر جهود الناس، فهذا ليس فيه إنصاف، فالإخوة الذين تعاونوا مع البنوك، واجتهدوا معهم، جهدهم مشكور، وهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.

وبعض المشايخ كان له جهود في تحويل بعض البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية، يعني مثلًا البنك الأهلي الآن سيتحول مع نهاية هذا العام إلى بنك إسلامي بحسب ما صدر في القرار قبل شهرين أنه سيتحول بكامله إلى بنك إسلامي، هذا من فضل الله ، ثم بفضل جهود الإخوة الذين تعاونوا مع هذه البنوك.. المشايخ الذين تعاونوا مع هذه البنوك في سبيل تحويلها إلى بنوك إسلامية، أو على الأقل إلى تقليل الإشكالات عندهم.

الفرق بين بيع التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك

السؤال: لماذا لا يقوم الناس بالشراء بالتقسيط بدلًا من الدخول في التأجير المنتهي بالتمليك؟

الشيخ: هنا أشرنا إلى شيء من هذا، وقلنا: إن الشراء بالتقسيط إذا اشتريت بالتقسيط انتقلت لك ملكية المبيع، فلك أن تبيعها مباشرة، يعني اشتريت سيارة بالتقسيط من حين تستلمها تبيعها مباشرة، انتقلت لك الملكية، لكن في التأجير المنتهي بالتمليك تبقى الملكية باسم المؤجر، تبقى السيارة ملكًا للمؤجر، فلا تتصرف فيها، حتى تنتهي من سداد جميع الأقساط.

لكن يمكن في البيع بالتقسيط يمكن أن تبيع بالتقسيط، وترهن السيارة بثمنها، وبذلك لا يستطيع هذا المشتري أن يتصرف فيها ببيع، وهذا مخرج شرعي، وهي أحسن من طريقة التأجير مع الوعد بالتمليك؛ لأن هذه طريقة شرعية.

والرهن قد ذكره الله تعالى في القرآن، والنبي توفي ودرعه مرهون عند يهودي، فالرهن هو توثيق شرعي، هو أحسن مما يعني من التأجير حتى الصورة الجائزة مع الوعد بالتمليك، الرهن أفضل من هذا كله، وهي الطريقة الشرعية.

وراثة المال الحرام

السؤال: يقول: هناك قول بأن المال الحرام لا يورث، ويجب على الورثة التصدق به، ما صحة هذا القول؟

الشيخ: المحرّم ينقسم إلى قسمين:

  1. محرم لكسبه.
  2. محرم لوصفه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

المحرم لوصفه: كما لو كان خمرًا مثلًا، أو مالًا مغصوبًا، أو مسروقًا، فإن هذا لا يورث، وإذا كان مالًا مغصوبًا يجب رده على غاصبه، أو مالًا مسروقًا يجب رده على من سُرق منه، أو خمرًا يجب إتلافه.

أما إذا كان محرمًا لكسبه: كالربا مثلًا، فإنه يحل للوارث يباح للوارث، فالقاعدة في المال المحرم لكسبه أنه إنما يحرم على الكاسب فقط، المال المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط، هذا يصلح أن يكون قاعدة: المال المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقطـ، ولا يحرم على من انتقل إليه، لا بشراء، ولا بهبة، ولا بميراث.

بينما المحرم لوصفه حرام مطلقًا على من يحوزه، وعلى من ينتقل إليه، أما المحرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب فقط، وأكتفي بهذا القدر، ونجيب عما تيسر من الأسئلة حول درس اليوم.

التحايل على شركة التأمين

السؤال: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في شخص حدث له حادث وهو لم يؤمِّن، فأتى بأحد أقاربه ممن قد أمَّن، فأخذ تأمينه، فهل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا يجوز مثل هذا؛ لأنه اشتمل على خداع وكذب وتزوير، ثم أيضًا المؤمِّن أو المستأمِن على الصحيح، المؤمِّن تعتبر الشركة، المقصود أن هذا الشخص المستأمن يعني قد عقد عقدًا مع المؤمِّن، فكونه يأتي بشخص آخر بدلًا عنه، يكون هذا قد أخذ مالًا بغير حق، فضلًا عن الكذب والغش والتغرير والخداع؛ لهذا فإنه لا يجوز مثل هذا.

أخذ الراتب التعاقدي من شركة

السؤال: أحسن الله إليكم، يقول: ماذا لو كان المتقاعد يأخذ راتبه التقاعدي من شركة، فهل هذا محرم؟

الشيخ: الراتب التقاعدي لا بأس به، حتى لو كان من شركة على الصحيح، هو لا بأس به؛ لأنه في الحقيقة هو قد اقتطع جزء من راتبه، وجمع له مع تبرع من الشركة أيضًا بجزء آخر من المال، ولذلك بعضهم يجعل هذا قسمًا ثالثًا من أقسام التأمين، ويسميه التأمين الاجتماعي، ويقسمونه إلى قسمين: رواتب التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، فمثل هذا الذي يظهر أنه لا بأس به.

التحايل على أخذ المنفعة في القرض

السؤال: أحسن الله إليكم يقول: توجد أوراق ملصقة على مكائن الصراف الآلي في هذه الأيام، يكون مكتوب عليها أنا أقضي دينك بدون فوائد، اتصلت على هذا الشخص مستفسرًا عن الكيفية، فقال: هل تريد أن تشتري أسهمًا؟ قلت: نعم، قال: كم دينك؟ قلت له: خمسين ألف ريال، قال: أنا أقضي عنك دينك، وعند بيعك للأسهم تعيد لي مالي، وأعطني ما تجود به نفسك، أنا لا أشترط عليك شيئًا.

الشيخ: مثل هذا فيه إشكال؛ لأنه عندما يقول: أنا أريد أن أبيعك أسهمًا تقضي دينك، وتعطيني ما تجود به نفسك، كأنه في الحقيقة قرضًا بفائدة، كأنه يقول: أقرضك ما تسدد به هذا الدين بهذه الفائدة، وهي ما تجود به نفسك، ولكنه جعل هذا غطاء وحيلة، جعل هذه الأسهم كمثابة تحايل على هذا القرض، فبدل ما يقول: أقرضك بفائدة جعل هذه العملية أنك تبيع الأسهم.. ولهذا فهذا التعامل فيه شبهة.

حكم التأمين الشامل

السؤال: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم ما يسمى بالتأمين الشامل؟

الشيخ: التأمين الشامل يشمل التأمين على الحياة، والتأمين على الرخصة، والتأمين على المركبة، والتأمين على كل شيء، والتأمين الموجود الآن هو التأمين التجاري، التأمين الشامل في الحقيقة إنما تمارسه شركات التأمين التجاري، وسبق أن ذكرنا أن الراجح هو تحريم التأمين التجاري، ولهذا نقول: إن مثل هذا التأمين الشامل فإنه محرم، ولا يجوز من التأمين إلا التأمين التعاوني، والاجتماعي مع أن الاجتماعي أيضًا يدخل فيه التعاوني.

يتاجر بالأسهم في شركات كثيرة وبعضها ربوي

السؤال: أحسن الله إليكم يقول: لي أخ يتاجر بالأسهم في شركات كثيرة وبعضها ربوي، فقلت له: هذا لا يجوز، فقال: أنا لا أستثمر معهم استثمارًا طويل الأجل، أنا فقط أشتري عدة أسهم وأبيعها في ظرف دقائق، علمًا بأنه يشارك بشراء الأسهم عن طريق الحاسب الآلي في بيته.

الشيخ: نعم، هو لا شك أن الذي يضارب يبيع ويشتري أنه أخف من الذي يستثمر ويستفيد من الأرباح، ولكن الواقع أنه عندما يضارب أنه يأخذ وقتًا، قول السائل: بأنه في دقائق، لا أظن أن هذا صحيح، فسيأخذ على الأقل ساعات ولو في بعض الأيام، ومعلوم أن الوقت ولو كان قصيرًا في عالم الأسهم له أثره في الربح والخسارة، ولهذا فإن يعني مثل هذا التعامل يشوبه شبهة الربا.

نحن ذكرنا في ثاني درس من هذه السلسلة من الدروس خلاف العلماء المعاصرين في حكم الدخول في الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح، لكنها تتعامل بالربا، وذكرنا قولي العلماء في المسألة، وأن القول الصحيح: هو أنه لا يجوز الدخول فيها ولو كانت نسبة الربا فيها واحد بالمائة؛ لأن من يدخل فيها هو في الحقيقة مشترك في المال وفي العمل، ليس فقط في المال، بل في المال وفي العمل، وجميع أعمال هذه الشركة تنسب إليه، ومنها: التعاملات المحرمة.

ولهذا نقول لهذا الأخ الذي يضارب بالأسهم نقول: اقتصر على الشركات النقية، أما مضاربته في شركات غير نقية، ففيها شبهة، وإن كان المدة الزمنية قصيرة، لكن تبقى الشبهة قائمة.

ضمان الجوالات والأجهزة الكهربائية

السؤال: أحسن الله إليكم يقول: ما حكم الضمان، مثل ضمان الجوالات والأجهزة الكهربائية؟ وهل هو في حكم التأمين إذا كان بعوض، أي سعر الجهاز أقل بدون ضمان؟

الشيخ: نعم، إذا كان الضمان مجانًا فهو تبرع، يقول مثلًا: إذا حصل في هذا الجهاز خلل أنا أضمنه لك، إذا كان مجانًا فلا إشكال في جوازه، لكن إذا كان بعوض، فإن من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض عن الضمان، وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ عوض عليه مطلقًا.

ولهذا فإذا كان هذا الضمان بعوض فإنه لا يجوز، أما إذا كان بدون عوض كأن يبيع مثلًا سيارة، أو يبيع جهازًا مثلًا جهاز هاتف نقال، يقول: مع ضمان خمس سنوات مثلًا، أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل بدون عوض، فهذا لا بأس به، أما أن يقول: ادفع رسم، ونحن نضمن لك، هذا هو الذي لا يجوز.

حكم أخذ العوض على الحوالة

السؤال: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم أخذ العوض على الحوالة؟

الشيخ: أيضًا الحوالة من عقود الإرفاق، فلا يجوز أخذ العوض عليها، لاحظ هنا نظرة الإسلام لمثل هذه العقود للقرض وللضمان والحوالة تختلف عن نظرة البنوك، ولذلك لا تستغرب حينما يقال في كثير من تعاملات البنوك أنها حرام، بعض الناس عندما يسمع بعض المفتين يفتي بتحريم كثير من التعاملات البنكية، يقول: هذا متشدد، وهذا ليس بصحيح.

إذا نظرت إلى جذور البنوك ونظرتها لبعض العقود، ونظرة الإسلام لها وجدت أنها مختلفة اختلافًا كاملًا، فنظرة الإسلام للحوالة وللقرض وللضمان تختلف عن نظرة البنوك لها، الحوالة لا يجوز أخذ عوض عليها؛ لأنها من عقود الإرفاق والإحسان، ولكن أجاز العلماء المعاصرون أن يأخذ البنك مقابل المصاريف الإدارية فقط، مقابل المصاريف الإدارية؛ لأن البنك عندما يريد أن يحول لك مبلغًا، فلا شك أنه يتحمل مصاريف، يتحمل مصاريف من جهة أولًا: وقت هذا الموظف الذي يكتب لك الحوالة، وأيضًا الورق، وأيضًا ربما الفاكس، ويعني يتبع هذا مصاريف لا تخفى، فما يأخذه البنك مقابل مصاريف إدارية حقيقية وليست غطاء، وإنما تكون حقيقية لا بأس بها.

وإذا أردت أن تعرف هل هي مصاريف فعلية حقيقية، أم لا؟ فانظر هل هو رسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ، فهذا يدل على أنها فعلًا مصاريف حقيقية، أما إذا كان يزيد بزيادة المبلغ فهذا يدل على أنها ليست مصاريف حقيقية، وإنما هي فعلًا مقابل الحوالة، وهذا لا يجوز.

لكن لو مثلًا أنه أخذ رسم عشرة ريالات، سواء حولت ألف ريال، أو حولت مائة ألف، فإن هذا يعتبر رسم خدمة أو مقابل مصاريف، لكن لو كان إذا حولت ألف ريال أخذ منك مثلًا عشرة ريالات، إذا حولت بمائة ألف أخذ منك خمسين ريالًا، فتعرف هنا أن هذا البنك إنما يأخذ منك مقابل الحوالة.

إذا كانت العمولة تزيد بزيادة المبلغ فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان رسمًا ثابتًا مقابل مصاريف فعلية حقيقية فإن هذا لا بأس به، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن ما يؤخذ على الحوالة من مصاريف فعلية حقيقية أنه لا بأس به.

يأخذ البنك مائة ريال على اختبار قدرات الطلاب

السؤال: أحسن الله إليكم، يقول: اختبار القدرات الذي يعمل لطلاب الثانوية العامة، يأخذ البنك مائة ريال رغم.. يقول: فهل هذا جائز؟

الشيخ: على كل حال إذا.. يعني ليس عندي تصور عمَّا يأخذه البنك في هذا، يعني هل هو مقابل ماذا؟ ما أدري إذا كان أحد من الحاضرين يعرف الجواب.

يعني عندما يأخذ البنك من الطالب مائة ريال، مقابل ماذا؟

نعم..

الطالب: ما يدخل الاختبار يا شيخ إلا لما يجيب القسيمة.

الشيخ: تذهب لمن القسيمة؟ أو تذهب لمن المائة ريال؟

الطالب: للوزارة.

الشيخ: للوزارة إذا كان الوزارة لا إشكال في جوازها لا إشكال؛ لأنهم يعني يقولون هذا رسم لمن أراد الدخول في هذا الاختبار، وربما يصرف أيضًا في مقابل خدمات أو مصاريف إدارية أو للموظفين، المقصود أنه ليس فيه إشكال من الناحية الشرعية فيما يظهر والله أعلم، فيكون هذا الرسم يقدمه الطالب قبل الدخول في هذا الاختبار.

وهذا له نظير في بعض الجامعات والمؤسسات والمدارس تشترط مثل هذا الشرطـ، وهو يعتبر رسمًا إما مقابل مصاريف إدارية أو غير ذلك، ويظهر أنه لا حرج فيه.

أخذ الكفيل من المقيم أجرة سنوية

السؤال: أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز أن يأخذ الكفيل من المقيم أجرة سنوية على دفتر الإقامة؟

الشيخ: لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة لا يجوز، لأمور:

  • الأمر الأول: أنه أخذ مال بغير حق، ما الذي يبيح لهذا الكفيل أن يأخذ من هذا العامل؟ ما الذي يبيح له أن يأخذ من هذا العامل؟
  • ثم أيضًا فيه مخالفة لولي الأمر؛ لأن الأنظمة التي وضعها ولي الأمر تمنع من هذا، وتجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وهذا من المعروف؛ لأن فيه مصلحة.

فأخذ مال من العامل لأجل كفالته هذا لا يجوز، ولكن لو أن العامل كان تحت كفالة الكفيل يعمل عنده في محل، وقال: بدل ما أعطيك مرتبًا مثلًا قدره ألف ريال، يكون لك النصف مثلًا، أو الربع، أو الثلث، فهذا لا بأس به، وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا، وقد رجعت إلى نظام العمل وجدت أنه لا يمنع من هذا، قالوا: المهم أن يكون تحت كفالته، وهو المسؤول أمام الدولة عن هذا العامل، ويكون المرتب على حسب ما يتفقون عليه، لا يلزم أن يكون أجرة مقطوعة، لكن على حسب الاتفاق، المهم وجود التراضي بينهما، وربما تكون هذه الطريقة للعامل أفضل، إذا كان مثلًا بالنسبة يكون أفضل، لكن يكون تحت إشراف الكفيل، ويكون هو المسؤول عنه.

أما أنه يطلقه ويقول: أعطني مقابل كفالتي لك، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ مال بغير حق، ولأنه أيضًا فيه مخالفة لولي الأمر.

الفرق بين التأمين التعاوني، وجمعية الموظفين

السؤال: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التأمين التعاوني، وجمعية الموظفين؟

الشيخ: نعم، جمعية الموظفين ذكرنا صورتها بالأمس، وذكرنا حكمها، ونقلنا قرار هيئة كبار العلماء فيها، وأن جمعية الموظفين تعتبر قرضًا، فكأنك تقرض من معك في هذه الجمعية، وتسترد القرض فيما بعد، وأما التأمين التعاوني، فمختلف عن جمعية الموظفين.

التأمين التعاوني تبذل مالًا بقصد التبرع والإحسان، وليس بقصد المعاوضة، وقد تستفيد من هذا التأمين، وقد لا تستفيد، قد تستفيد منه فيما لو حصل لك مثلًا حادث أو احتجت على حسب الضوابط التي وضعت في هذا الصندوق، وقد لا تستفيد منه بخلاف جمعية الموظفين، فأنت مستفيد بكل حال، فقط مجرد أنك أقرضت أصحابك في هذه الجمعية، وهم أقرضوك فقط.

أما في التأمين التعاوني فأنت تبذل مالًا، وقد تستفيد وقد لا تستفيد، تبذل مالًا بقصد التبرع، وقد تنتفع بهذا المال، وقد لا تنتفع، وقد بينا صورة جمعية الموظفين، وصورة التأمين التعاوني، وبه يعرف أن بينهما فرقًا كبيرًا.

المقدم: ختامًا نسأل الله ​​​​​​​ أن يكتب للشيخ سعد وجميع مشايخنا بكل حرف قاله أضعافًا مضاعفة يوم يلقى ربه .

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 2431، ومسلم: 1071.
^2 رواه البخاري: 5097، ومسلم: 1504.
^3 رواه أبو داود: 2574، وابن ماجه: 2878.
مواد ذات صلة