الرئيسية/دروس علمية/شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل/(14) من قوله “فصلٌ: ويُكره الاتكاء على يُسرى يديه..”
|categories

(14) من قوله “فصلٌ: ويُكره الاتكاء على يُسرى يديه..”

مشاهدة من الموقع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علمًا نافعًا ينفعنا.

نبدأ أولًا بشرح (فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة).

وهذا هو الدرس الأخير في هذا الكتاب؛ لنختتم شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وأيضًا الدرس هذا هو الدرس الأخير، وسيتوقف خلال فترة الاختبارات والإجازة الصيفية، ويُستأنف -إن شاء الله- كالمعتاد، أول اثنين من بداية الدراسة -بإذن الله ​​​​​​​– بداية العام الدراسي في شهر ذي القعدة بإذن الله تعالى.

حكم الاتكاء على اليد اليُسرى

كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: “ويكره الاتكاء على يُسرى يديه وراء ظهره”.

“فصلٌ: ويُكره الاتكاء على يُسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل”.

سبق أن تكلمنا عن الاتكاء أثناء الأكل، وقلنا: إن حُكمه ماذا؟ الاتكاء أثناء أكل الطعام: أنه مكروهٌ؛ لقول النبي : إني لا آكل متكئًا [1]. رواه البخاري.

هنا المؤلف يتكلم عن نوعٍ آخر من الاتكاء، قال: “الاتكاء على يُسرى يديه وراء ظهره”.

وظاهر كلام المؤلف: أن هذا عامٌّ في الصلاة، وفي خارج الصلاة، والدليل لذلك: حديث الشَّرِيد بن سُوَيدٍ، قال: مَرَّ بيَ النبي وأنا جالسٌ هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على أَلْيَة يدي، فقال: أتقعد قِعدة المغضوب عليهم؟! [2]. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، ولكنه لا يثبت عن النبي ، وإنما المحفوظ أنه مرسَلٌ، ولذلك؛ فإنه لا يصح عن النبي ، والمصنف اعتمد على هذا الحديث، والمراد بالمغضوب عليهم: اليهود، ومن أهل العلم من رأى تخصيص ذلك بالصلاة، قالوا: إن هذا الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره، مكروهٌ في الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا بأس.

واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعدٌ في الصلاة، فقال: لا تجلسوا هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يُعذَّبون [3]. وفي روايةٍ: إنها صلاة اليهود [4]. وفي روايةٍ: المغضوب عليهم [5]. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وهو ثابت عن ابن عمر .

ووصف ابن عمر رضي الله عنهما هذه الجِلسة بأنها جلسة اليهود في الصلاة يقتضي كراهة هذه الجِلسة، وهذا هو الأظهر -والله أعلم- تخصيص الكراهة بالصلاة، تخصيص كراهة الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره بالصلاة، وذلك؛ لأن حديث الشَّرِيد بن سُوَيدٍ لا يثبت، والمعتمد عليه هو الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، حيث وصفها بأنها جِلسة المغضوب عليهم، أو اليهود، وابن عمر رضي الله عنهما إنما وصفها لمن رآه يفعلها في الصلاة، فعلى هذا فإنها تكون مكروهةً في الصلاة، والى هذا ذهب الموفق ابن قدامة، وأبو العباس ابن تيمية، وجمع من أهل العلم، تخصيص ذلك بالصلاة.

ومن أهل العلم من رأى تحريم ذلك، قالوا: لأن فيه تشبهًا باليهود. ولكن القول بالتحريم محل نظرٍ؛ إذ إنه لم يثبت في ذلك شيءٌ مرفوعٌ إلى النبي ، وإنما المعوَّل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وأثر ابن عمر أكثر ما يُحمل عليه أن هذا مكروهٌ؛ لكونه ذَكَر ذلك من فعل اليهود، فالأقرب -والله أعلم- هو أن ذلك مكروهٌ إذا كان في الصلاة.

وأما في غير الصلاة فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، هذا هو تحقيق الكلام في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

حكم الجلوس بين الشمس والظل

قال: “ويكره الجلوس بين الشمس والظل”.

وقد نهى عنه النبي ؛ كما جاء في حديث أبي هريرة ، أن النبي  قال: إذا كان أحدكم في الفَيء فقَلَص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس، وبعضه في الظل فليقم [6]. أخرجه أبو داود، وهو بمجموع طرقه ثابتٌ، له عدة طرقٍ وشواهد، فهو بمجموع طرقه ثابتٌ؛ ولهذا لما سُئل الإمام أحمد: أيُكره أن يَجلس الرجل بين الظل والشمس؟ قال: هذا مكروهٌ، أليس قد نهي عن هذا؟ قال إسحاق بن راهويه: قد صح النهي فيه عن النبي ، فالإمام أحمد احتج بهذه الأحاديث التي فيها النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، ولكنه محمول على الكراهة؛ لأنه من الآداب كما ذكرنا فيما سبق: أن النهي إذا ورد في باب الآداب فيحمل على الكراهة.

الحكمة من النهي عن الجلوس بين الشمس والظل

واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن الجلوس بين الشمس والظل؛ فقيل: إن هذا المقعد أو المكان مقعد الشيطان، وقد جاء ذلك في بعض الروايات، أنه مجلس الشيطان، وأيضًا رُويت فيه آثارٌ عن بعض الصحابة كما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان.

ومن أهل العلم من قال: إن الحكمة من النهي عن الجلوس بين الشمس والظل أن ذلك مضرٌّ بالبدن، يقولون: لأن الإنسان إذا جلس بين الشمس والظل فَسَدَ مِزاجه، لاختلاف حال البدن، بين مؤثرين متضادين؛ شمسٍ وظلٍ.

وابن القيم رحمه الله في “الطب النبوي” يقول: إن النوم في الشمس يُثير الداء الدَّفِين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديءٌ.

ومقصودهم بالداء الدفين ما يُسمى في الوقت الحاضر بالسرطان، هذا الذي يظهر.

وقيل: إن الحكمة من النهي عن الجلوس بين الشمس والظل؛ حتى يعدل بين أعضاء بدنه.

ومن هذا الباب: النهي عن المشي في نعلٍ واحدةٍ، والله تعالى أعلم بالحكمة، وحُكْم الله ورسوله هو حكمة الحِكَم، وغاية الحِكَم، سواءٌ عرفنا الحكمة أم لم نعرفها؛ لأننا على يقين بأن الله تعالى حكيمٌ عليمٌ، وأحكم الحاكمين جل وعلا.

فصلٌ: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس.

ويكره الجلوس في ظل المَنَارة، وكَنْس البيت بالخِرْقة، والشرب من ثُلْمة الإناء، فهذه جملةٌ من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب.

كفارة المجلس

قال: “فصلٌ: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك”.

وهذه تُسمَّى كفارة المجلس، قد وردت في حديث أبي هريرة  أن النبي  قال: من جلس في مجلس فكثُر فيه لَغَطُه، وقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك [7]. وهذا الحديث حديثٌ صحيحٌ أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وسنده عند أحمد على شرط الشيخين، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ عن النبي ، وهو كفارةٌ لما يكون في المجلس.

ولهذا؛ ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بكفارة المجلس، هذه في كل مجلسٍ يكثر فيه لَغَطُه، عندما يجلس في مجلسٍ ثم يقوم، ينبغي أن يحرص على الإتيان بهذه الكفارة.

هل التكفير الوارد في الحديث يشمل حقوق العباد؟

والتكفير الوارد في الحديث لا يشمل ما كان متعلقًا بحقوق العباد، وإنما هو خاصٌّ بحقوق الله تعالى، وذلك؛ لأن حقوق العباد لا يكفرها إلا التحلل من العباد؛ ولذلك حتى الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى لا يُكفَّر عنه ما كان متعلقًا بحقوق العباد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا الدَّين [8]، يعني: إلا ما كان متعلقًا بحقوق العباد؛ لما سُئل عن الشهيد: أتُكفَّر عنه ذنوبه؟ استثنى النبي الدَّين من ذلك.

فإذا كان الشهيد لا يكفَّر عنه ما كان متعلقًا بحقوق العباد، فغيره من باب أولى، بل حتى الحج لا يُكفِّر ما كان متعلقًا بحقوق العباد، حقوق العباد أمرها عظيمٌ جدًّا عند الله ، ولذلك؛ عظَّم النبي شأنها في أعظم مَجْمعٍ في عهده -عليه الصلاة والسلام- في خطبته في يوم عرفة افتتح الخطبة بقوله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا [9].

هل التكفير يشمل الكبائر؟

طيب، إذنْ ينحصر التكفير في حقوق الله، لكن أيضًا هل يشمل الكبائر والصغائر أم يختص بالصغائر؟

هذا محل خلافٍ بين العلماء، والقول الراجح: أن التكفير مختص بالصغائر؛ لأنه إذا كان صيام رمضان؛ لأنه إذا كان في الصلوات الخمس صلاة الجمعة، ورمضان إلى رمضان، لا تكفَّر الكبائر؛ وإنما تكفر الصغائر، فكيف بذكرٍ يقوله في آخر المجلس كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر [10]. فالكبائر لا بد فيها من توبة تكفرها، فيكون التكفير إذنْ المراد في هذا الحديث هو تكفير الصغائر غير المتعلقة بحقوق العباد، هذا هو الأظهر -والله أعلم- في التكفير الوارد في هذا الحديث، وهو قول الجمهور.

ثم قال المؤلف رحمه الله: “ويكره الجلوس في ظل المنارة، وكنس البيت بالخرقة، والشرب من ثُلْمَة الإناء، هذه جملة من الآداب”.

لو أن المصنف رحمه الله جعل كفارة المجلس هي خاتمة كتابه لكان أحسن، بدلًا من أن يختمها بهذه الأمور الثلاثة.

حكم الجلوس في ظل المنارة

“الجلوس في ظل المنارة” المنارة: هي المئذنة التي يُؤَذَّن عليها، كان الناس إلى وقت ليس بالبعيد يؤذنون على المنائر، وعلى الأسطح، وكراهة الجلوس في ظلها يقولون: لأن ظلها ربما يكون قصيرًا، فيكون الجالس في ظلها كالجالس بين الظل والشمس الذي يكره الجلوس فيه؛ لأن ظل المنارة يكون قصيرًا، فلا يستوعب جميع بدن الإنسان، فمن جلس في ظل المنارة جلس جزءٌ منه في الشمس، وجزءٌ منه في الظل، فيعود النهي للنهي عن الجلوس بين الظل والشمس.

حكم كنس البيت بالخِرقة

قال: “وكنس البيت بالخِرقة” هذا رُوي فيه حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كَنْس البيت بالخِرْقة يورث الفقر. ولكن هذا باطلٌ ولا يثبت، لكن ربما أن المصنف اعتمد عليه.

على أن الخرقة معروفةٌ عند الصوفية، ويلبسها بعض من يسمونهم بالمريدين، يقولون: إنَّ لُبس الخرقة عندهم ارتباط بين الشيخ وبين المريد، وفيها معنى المبايعة، وهذه من الخرافات والبدع، ولكن نُحسِن الظن بالمصنف رحمه الله، لعل المصنف لا يريد هذا، وإنما ذكر ذلك بناءً على الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها، وهو لا يثبت.

حكم الشرب من ثُلْمَة الإناء

المسألة الثالثة التي ختم المصنف بها الكتاب: الشرب من ثُلْمَة الإناء، وهذا قد نهَى عنه النبي كما في حديث أبي سعيدٍ ، النبي نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب [11].

والنهي للكراهة، والحكمة من النهي قيل: إنه من يشرب من ثلمة القدح أو الإناء، ربما يلحقه الضرر، وذلك بأن ينجرح فم الشارب، وقيل: إن الثلمة لا تخلو غالبًا من الوسخ، فتكون مَجمعًا للوسخ والقذر، وقيل: إن الذي يشرب من ثلمة القدح لا يتمكن من حسن الشرب، وأنه ربما ينصب الماء منها على البدن والثوب، فيحتمل أن هذه كلها مرادةٌ، والله تعالى أعلم وأحكم.

قال المصنف رحمه الله: “والله تعالى الموفق للصواب”.

التوفيق بيد الله ، فهو الموفق للصواب، والهادي إلى سواء الصراط، والتوفيق نعمةٌ من الله على العبد أن يوفقه للهداية، وأن يوفقه للحق، ولذلك؛ تجد أن من الناس قديمًا وحديثًا من هم أذكى الناس، وعندهم عقلياتٌ عظيمةٌ، لكنهم لم يوفقوا، ولم يستفيدوا من حدة ذكائهم، وقوة عقولهم؛ لأن المسألة -يا إخواني- هي مسألة توفيقٍ، لهذا؛ قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن المعتزلة، وكانوا من أذكياء العالم، قال: أوتوا ذكاءً، ولم يؤتَوا زكاءً، وأوتوا علومًا، ولم يؤتَوا فهوما، وأوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً، ولم يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيءٍ.

فالمسألة هي مسألة توفيقٍ، توفيق من الله ، قد تجد بعض الناس ليس ذا ذكاءٍ حادٍّ، وليس عنده استعداد عقليٌّ كبيرٌ، لكنه موفقٌ للهداية، موفقٌ للصلاح، موفقٌ للاستقامة، وتجد مِنَ الناس مَن هو حاد الذكاء، عنده ذكاءٌ شديدٌ، وقدراتٌ عقليةٌ عاليةٌ، لكنه لم يوفق، المسألة هي مسألة توفيقٍ.

ولهذا؛ من أعظم الأدعية التي أُمِرَ المسلم أن يدعو بها في كل ركعةٍ من صلاته: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة: 6]. دَلَّنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7].

ولهذا؛ ينبغي للمسلم أن يضرع إلى الله أن يوفقه للهدى والحق والصواب فنعمة التوفيق من أعظم النعم، وإذا وفق الله تعالى الإنسان فهو المُوفَّق، وقد أنعم الله تعالى عليه بنعمةٍ عظيمةٍ هي نعمة التوفيق.

وإذا لم يوفق للهداية، فمهما نال من متع الدنيا، فإنه يبقى فاشلًا خاسرًا، مَن فشل في علاقته مع ربه، مهما نال من متع الدنيا، ومهما حقق من نجاحاتٍ دنيويةٍ، تبقى المحصلة النهائية أنه فاشلٌ وخاسرٌ.

فالفوز هو في طاعة الله : وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:71].

فنعمة التوفيق إذنْ هي من أعظم النعم، فينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يوفقه للهداية، وأن يوفقه للخير، وأن يوفقه للصواب، ولهذا؛ ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الدعاء: “والله الموفق للصواب” أتى به على سبيل الخبر، لكنه دعاءٌ.

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا للصواب والهداية، وللخير والفلاح.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب: (فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة).

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 5398.
^2 رواه أبو داود: 4848، وأحمد: 19454، والحاكم: 7703.
^3 رواه أبو داود: 994.
^4 رواه الحاكم: 1007.
^5 رواه أبو داود: 4848، وأحمد: 19454.
^6 رواه أبو داود: 4821.
^7 رواه الترمذي: 3433، والنسائي في “السنن الكبرى”: 10157، وأحمد: 10415.
^8 رواه مسلم: 1885.
^9 رواه البخاري: 1742، ومسلم: 66.
^10 رواه مسلم: 233.
^11 رواه أبو داود: 3722.