|categories

(4) من قوله “وعشرةٌ من الفطرة..”

مشاهدة من الموقع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علمًا نافعًا ينفعنا.

نبدأ أولًا بشرح (فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة) لابن عَقيلٍ الحنبلي رحمه الله.

خصال الفطرة

كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله:

“فصلٌ: وعشرةٌ من الفطرة؛ خمسٌ في الرأس، وخمسٌ في الجسد.

فالتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وإعفاء اللحية.

والتي في الجسد: حلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء، والختان”.

الشرح:

“فصلٌ: وعشرةٌ من الفطرة؛ خمسٌ في الرأس، وخمسٌ في الجسد”.

وعشرةٌ، أي: عشرة أوصافٍ، أو عشرة أمورٍ من الفطرة، وهذا قد أخذه المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله : عشرٌ من الفطرة.. [1]، ثم ذكر هذه الأمور العشر، وهذا حديثٌ أخرجه مسلمٌ في “صحيحه”، وهذه الأمور العشرة، أو الخصال العشر، قسَّمها المؤلف إلى قسمين: خمسٍ في الرأس، وخمسٍ في الجسد.

وقوله: “من الفطرة”. قيل: المراد بالفطرة السُّنة، وقيل: الخِلقة المبتدَأة، وقال ابن دقيق العيد: الفطرة: هي ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طباعهم على فعله.

وقيل: إنها السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، هذا هو الأقرب.

قال: “فالتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق،..” إلى آخره، ويلاحظ هنا أن هذه الخصال العشر بعضها واجبٌ، وبعضها مستحبٌّ، وبعضها محل خلافٍ، ولا يمتنع أن يقرن الواجب بغير الواجب، فإن هذا له نظائر، ومن ذلك قول الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، وهذا ليس واجبًا بالإجماع، الأكل من الثمر وثمر البساتين ليس واجبًا بالإجماع، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وهذا واجبٌ، فلا يمتنع أن يقترن الواجب بغيره، فلا يلزم إذنْ من ذِكْر إعفاء اللحية مع قص الشارب مثلًا، أو مع السواك أن يكون إعفاء اللحية غير واجبٍ، نقول: لأنه لا يَمتنِع أن يَقترِن الواجب بغيره، كما في الآية، وغيرها.

  • المضمضة والاستنشاق

قال: “فالتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق”.

والمضمضة والاستنشاق سبق الكلام عنهما في دروسٍ سابقةٍ بالتفصيل، وذكرنا خلاف العلماء في حكمهما في الوضوء، وأن القول الراجح هو القول بالوجوب، كما هو المذهب عند الحنابلة، وذلك؛ لأمر النبي بهما.

أما المضمضة: فقد جاء في “سنن أبي داود”: إذا توضأتَ فمَضْمِضْ [2].

وأما الاستنشاق: فقد جاء في “الصحيحين”: أن النبي قال: وإذا استنشق فلينتثر [3]، فأمر بالاستنشاق.

فالقول بالوجوب ظاهرٌ في الوضوء، وأما في الغسل فمحل خلافٍ بين العلماء، والقول الراجح: أن المضمضة والاستنشاق في الغسل غير واجبَين؛ لأنه ليس هناك دليلٌ ظاهرٌ يدل على الوجوب، وما سبق إنما هو خاصٌّ بالوضوء، وقياس الغسل على الوضوء قياسٌ مع الفارق، ولأن النبي قال للرجل الذي أصابته جنابةٌ: خذ هذا، فأفرِغْه على نفسك [4]. ولم يأمره بالمضمضة ولا بالاستنشاق، ولأن الله تعالى قال: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]. قال: فَاطَّهَّرُوا. وهذا يقتضي أنه يحصُل التطهير بتعميم الماء على جميع البدن.

فالقول الراجح إذنْ: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، ومستحبان في الغسل.

نعم، الحكم واحدٌ في الوضوء والغسل؛ لأنه ليس هناك دليلٌ، ما هو الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ ما هناك دليلٌ.

هو إذا نوى الوضوء أجزأ، وعلى القول بأن المضمضة والاستنشاق أنهما غير واجبَين في الغسل يكفي، لكن عند من يرى الوجوب، يقول: لا بد أن يتمضمض ويستنشق، هذا إذا كان قد نوى الوضوء، وكان الغسل واجبًا، أما الغسل غير الواجب فلا يجزئ عن الوضوء، حتى لو نواه في غسل الجمعة، لا يجزئ عن الوضوء غسل التبرُّد، لا يجزئ عن الوضوء.

  • السواك

قال: “والسواك”.

السواك من خصال الفطرة، وقد حث عليه النبي وقال: أكثرت عليكم في السواك [5]. كما في “البخاري”.

والسواك: اسم للعُود الذي يُستاك به، وأفضل ما يستاك به عود الأَرَاكِ، لكن ذلك لا يمنع من الاستياك بغيره، وعلى ذلك: فالفرشاة -فرشاة الأسنان- داخلةٌ في معنى السواك، فينبغي لمن أراد تنظيف فمه بفرشاة الأسنان أن ينوي الاستياك، حتى يصيب السُّنة، ويؤجر على ذلك، بل إن التنظيف بالفرشاة والمعجون قد يكون أبلغ في التنظيف من عود الأراك أحيانًا.

فإذنْ: الفرشاة مع المعجون داخلان في معنى السواك، بعض الناس لا يفهم من السواك إلا عود الأراك، وهذا غير صحيحٍ، الفقهاء ذكروا أن السواك: اسم لما يستاك به، ولا يقتصر ذلك على عود الأراك، وإنما قالوا: أفضله عود الأراك. يعني: عود الأراك هذا هو أفضل ما يستاك به، لكنه لا ينحصر فيه، بل حتى قال بعض الفقهاء: إذا لم يجد ما يستاك به، فإنه هل يجزئ الاستياك بالأصبع والخرقة ونحوهما؟ ورجح الموفق ابن قدامة أنه يصيب من السنة بقدر ما يَحصُل به الإنقاء، إذا استاك بأصبعه أو الخرقة.

فإذنْ: السواك: اسم لما يُستاك به، وأفضله عود الأراك، والفرشاة داخلةٌ في ذلك.

ويتأكد السواك عند الصلاة؛ لقول النبي : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ [6]. متفقٌ عليه.

  • قص الشارب

الرابع: وقص الشارب.

قص الشارب يعني: قطع أطراف شعر الشارب بالمِقَص، وهنا قال المؤلف: “قص الشارب”. وقد جاء في بعض الأحاديث: قص الشارب [7]. وجاء في أحاديث أخرى إحفاء الشارب: أَحْفُوا الشوارب [8]. والإحفاء أبلغ من القص، فالإحفاء فيه مزيدٌ من الاستئصال للشعر، وكلاهما مسنونٌ، القص والاحفاء؛ لهذا الحديث، ولقول النبي : أحفوا الشوارب. وفي روايةٍ: أنْهِكُوا الشوارب [9].

حكم حلق الشارب

واختلف العلماء في حلق الشارب؛ هل الأفضل حلقه، أم مجرد قصه وحفِّه؟

فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل حلقه، وقالوا: إن قوله: أنهكوا الشوارب، وأحفوا الشوارب. يدل على أن الأفضل الاستئصال لجميع شعر الشارب.

والقول الثاني في المسألة: أن الأفضل القص، والحف من غير حلقٍ، وهذا هو القول الراجح؛ لأن لفظ الحلق لم يرد في جميع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، لم يرد فيها لفظ (حلق الشارب)، وإنما ورد لفظ (القص والحَف).

ولهذا؛ قال الإمام مالكٌ رحمه الله: ليس إحفاء الشارب حلقه، وحلق الشارب عندي مُثْلَةٌ، وأرى أن يؤدب من يحلق شاربه. هذا كلام الإمام مالكٍ، يقول: وأرى أن يؤدب من يحلق شاربه، يعني: هو شدَّد في هذه المسألة، لكن المسألة خلافيةٌ، والقول الراجح -والله أعلم- أن السُّنة هي الإحفاء والقص من غير حلقٍ؛ لأن الحلق لم يرد في جميع الأحاديث، لم يرد لفظ (حلق الشارب)، مع أنه قد ورد في غيره، ورد حلق العانة، فلو كان النبي يريد حلق الشارب لعبر بالحلق، كما عبر في العانة بالحلق في الحديث نفسه، حديث عائشة رضي الله عنها، قال: وحلق العانة [10]. فهذا يدل على أن الحلق غير القص، وغير الحَفِّ.

فإذنْ: الأقرب للسنة: هو القص والإحفاء دون حلقٍ.

  • إعفاء اللحية

قال: “وإعفاء اللحية”.

هذا هو الأمر الخامس: إعفاء اللحية.

والإعفاء معناه: الترك، ومنه قول الله تعالى: حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ [الأعراف: 95]. عفوا يعني: كَثُروا، أو كثرت أموالهم وأولادهم، وقالوا: عفا الشيء، إذا كثر. وهذا -كما قال ابن كثيرٍ وغيره- من باب إقامة السبب مقام المسبَّب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك اللحية يستلزم تكثيرها، هذا معنى قوله: أعفوا اللحى [11]. واللحية هي ما نبت من الشعر على الذقن والخدين.

حكم حلق اللحية

وإعفاء اللحية، وهو ترك حلقها وقصها، من سنن الفطرة، وهو من السنن الواجبة، فيجب إعفاء اللحية، ويحرم حلقها، وقد نَقَل الإجماعَ على تحريم حلق اللحية ابن حزم وغيره.

قد أمر النبي بإعفاء اللحى، قال: أعفوا اللحى، خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب [12]. فحلق اللحية إذنْ محرمٌ.

وهذه المعصية يعني: حلق اللحية، الإشكال فيها أنها من المعاصي التي تتكرر، الإنسان مثلًا إذا كان يحلق لحيته، فإنه سيحلق لحيته في السَّنة أكثر من خمسين مرةً، في السنة اثنان وخمسون أسبوعًا، لو قلنا: إنه يحلق لحيته في الأسبوع مرةً واحدةً، معنى ذلك: أنه حلق لحيته في السنة أكثر من خمسين مرةً، عصى الله ​​​​​​​ بحلق اللحية أكثر من خمسين مرةً.

وقد كانت العرب في الجاهلية تستعيب حلق اللِّحَى؛ لأنها ترى أنها رمز للرجولة، ولم يكن العرب في الجاهلية يحلقون لِحَاهم، ويقصون لحاهم.

ودية اللحية إذا أتلفت فلم تنبت، ديتها كم؟ دية نفسٍ كاملةٍ، مائةٌ من الإبل، يعني تُقدَّر بثلاثمئة ألفٍ، أو أربعمئة ألفٍ، ثلاثمائة ألفٍ في الدية المخففة، وأربعمئةٍ ألفٍ في الدية المغلظة، فانظر كيف أن دية اللحية إذا أُتلِفت تبلغ هذا القدر الكبير من المال، فالعجب ممن يذهب للحلاق، ويتلف لحيته، ويعطيه أجرةً أيضًا على هذا الإتلاف.

حكم الأخذ من اللحية

لكن ما حكم الأخذ من اللحية؟ نحن ذكرنا أن السنة إعفاء اللحية، وعدم قصها، وعدم حلقها، ما حكم الأخذ منها؟ هذا فيه تفصيل:

أما ما كان دون القبضة، فظاهر الأدلة إنه لا يجوز، وأنه يحرم؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي من إعفاء اللحى، وإرخاء اللحى، والأخذ منها وهي دون القبضة ينافي هذا الأمر؛ لأن الإعفاء يقتضي التكثير، كما ذكرنا.

وأما ما زاد على القبضة، فقد رُوي عن السلف، أو عن كثير من السلف التسامح في الأخذ منه، فقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: أنه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته، ويأخذ مما زاد على القبضة.

وقال الحافظ ابن حجرٍ: وظاهر هذا: أنه يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة، وروي ذلك أيضًا عن أبي هريرة  وعن عدد من الصحابة، ومعلوم حرص الصحابة على السُّنة، فلو كان الأخذ مما زاد على القبضة حرامًا لما فعلوه.

بل ذهب بعض العلماء المعاصرين؛ كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى وجوب أخذ ما زاد على القبضة، ولكن هذا قولٌ ضعيفٌ، القول بالوجوب قولٌ ضعيفٌ.

يبقى النظر بين القول بالتحريم أو القول بالجواز.

وإذا نظرنا إلى كلام العلماء السابقين نجد أنهم يقررون الجواز، مذهب الحنفية هو الجواز، والمالكية، والشافعية في الرواية المشهورة، والحنابلة كذلك في الرواية المشهورة، ومر معنا في دليل الطالب قول المصنف: “وله الأخذ مما زاد على القبضة”.

وحكي وجهٌ عند الشافعية بالكراهة، ولم نقف على من قال من المتقدمين بالتحريم، وإنما التحريم اشتهر عند المتأخرين، وأما المتقدمون فلم نقف على من قال بتحريم أخذ ما زاد على القبضة.

نعم، من المذاهب، وحتى من السلف أيضًا.

المتأخرون من المعاصرين، نعم.

فالأظهر -والله أعلم- أنه بالنسبة لما زاد على القبضة يُتسامح في ذلك، فلا يشدد فيه، وأما ما دون القبضة فلا، ما دون القبضة فإنه لا يجوز، هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

ما زاد على القبضة فالأمر فيه سعةٌ، لا يشدَّد فيه، وقد رُوي عن عمر أنه رأى رجلًا قد طالت لحيته وشَوَّهَته، فقال: علام يُشوِّه أحدكم نفسه؟!. يعني المقصود: أن اللحية هي مظهر جمالٍ للرجل، فإذا زادت على القبضة، فالأخذ مما زاد على القبضة -خاصةً ما كان فيه نوع تشويهٍ- لا بأس به، فهذا عند التحقيق في المسألة، وكما ذكرت، من وجد رأيًا لأحد المتقدمين قال بالتحريم فليأت به، لم نجد، إنما اشتهر هذا عند المتأخرين.

لكن بعض الناس ما وقف عند القبضة يعني: لما سمعوا بهذا القول أخذوه مما دون القبضة، وهذا لا يجوز؛ لأن هذا ينافي إعفاء اللحى، وإرخاء اللحى، أو أعفوا أرخوا اللحى، هذا يدل على التكثير، كانت لحيته كثة، وكانت تُعرف قراءته في الصلاة من اضطراب لحيته، فهذا القول هو القول الأظهر في هذه المسألة: أن ما دون القبضة لا يجوز، وأن ما زاد على القبضة فالأمر فيه سعةٌ، يعني: من تركه فلا ينكر عليه، ومن أخذ مما زاد على القبضة فلا ينكر عليه، الأمر في ذلك واسعٌ.

ثم قال: “والتي في الجسد” يعني: خصال الفطرة التي في الجسد “حلق العانة”.

  • حلق العانة

والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، والسُّنة حلق هذا الشعر، ويُسمى بالاستحداد، وقد جاء هذا منصوصًا عليه في بعض الأحاديث، كما في حديث أبي هريرة  أن النبي قال: الفطرة خمسٌ [13]. وذكر منها: الاستحداد والاستحداد هو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، والحكمة من ذلك: أن في إزالة هذا الشعر نظافةً، وإزالةً للوسخ والقذر الذي قد يتراكم في هذا الموضع من البدن، ثم أيضًا: أن فيه حسن عشرةٍ بين الزوجين، وكمال استمتاع؛ لأن بقاء هذا الشعر في هذا الموضع من البدن مما قد يُنَفِّر أحد الزوجين من الآخر.

ولكن هنا يعني قال: “حلق العانة”. وهذا قد ورد في الأحاديث بلفظ الحلق، أو الاستحداد، ولو أزال الشعر بغير الحلق لا بأس، بأي مزيل لا بأس.

وأما شعر الدبر، فهل يدخل في حلق العانة؟

بعض أهل العلم قال: إنه لا يدخل؛ لأنه لم يرد، والعانة إذا أطلقت فهي الشعر النابت حول الفرج.

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب حلقه، قياسًا على حلق العانة؛ ولأن ذلك أبلغ في كمال النظافة.

وإذا استحب الشارع إزالة الشعر النابت حول الفرج، فالنابت حول الدبر من باب أولى؛ لأنه يكون قريبًا من موضع الخارج، وقد اختار هذا القول النووي وجماعةٌ، وهو الأقرب والله أعلم: أن حلق شعر الدبر مستحبٌّ، كاستحباب حلق العانة.

  • نتف الإبطين

“ونتف الإبطين”.

النَّتْف معناه: إزالة الشعر بالقَلْع، وهو سُنةٌ، ولكن كما قال الشافعي: ومن يطيقه؟! لأن النتف مؤلم، فإذا كان يَشُق النتف على الإنسان، فيكتفي بالحلق، أو بإزالة هذا الشعر بأي مزيلٍ، والحكمة في ذلك أن في إزالة هذا الشعر كمال نظافةٍ وإزالةٍ للوسخ، الذي قد يجتمع في هذا الموضع من البدن، وتظهر منه الروائح الكريهة ونحو ذلك.

نحن قلنا: إن السُّنة إزالة هذا الشعر بأي مزيلٍ؛ سواءٌ بالنتف أو بالحلق، لكن إذا كان النتف منصوصًا عليه في الأحاديث، وهو أبلغ من مجرد الحلق، فهل نقول: إن الأفضل إزالة هذا الشعر بما يسمى بـ(الليزر) في الوقت الحاضر؟

نعم، (الليزر) يقلع مثل النتف، بل ربما أبلغ من النتف، هذا هو الظاهر.

الظاهر: أنه إذا كان نتف الإبط مستحبًّا، فإزالته بالليزر عن طريق (الليزر) أولى بالاستحباب، بشرط ألا يكون استخدام (الليزر) مضرًّا بالصحة، إذا قال الأطباء: إن استخدامه مأمونٌ وغير مضرٍّ بالصحة، فهو كالنتف في الاستحباب، بل ربما يكون أبلغ.

ولكن نُنبِّه هنا إلى أن بعض الناس يزيل الشعر بـ(الليزر)، لكن يزيل شعر العانة بـ(الليزر)، وهذا يُفضي إلى كشف العورة للآخرين، حتى وإن كان الذي يزيل الشعر رجلًا بالنسبة للرجال، أو امرأةً بالنسبة للنساء، فإنه لا يجوز للرجل أن يرى عورة الرجل، ولا المرأة أن ترى عورة المرأة، فإذا كان ذلك يُفضي إلى انكشاف العورة، فإن هذا لا يجوز.

أما بالنسبة للإبِط: فالإبط ليس بعورةٍ؛ ولذلك لا حرج في إزالة شعر الإبط عن طريق (الليزر).

  • تقليم الأظفار

قال: “وتقليم الأظفار”.

التقليم يعني: قص وقطع أطراف الأظفار، وذلك؛ لأنه يجتمع فيها الوسخ، والسُّنة تعاهد هذه الأظفار بالقص والتقليم.

  • الاستنجاء

“والاستنجاء”.

الاستنجاء: إزالة النَّجْوِ، وهو العَذِرَة، وأكثر ما يستعمل في الإزالة بالماء، أما الإزالة بغير الماء، فيقال له: الاستجمار.

وأيهما أفضل: الاستنجاء أم الاستجمار؟

أكمل الحالات الاستجمار، ثم الاستنجاء، الجمع بينهما، فإذا قضى حاجته يستجمر بالمناديل مثلًا ونحوها، ثم يستنجي بالماء.

يلي ذلك الاستنجاء بالماء؛ لأنه أبلغ في الإنقاء.

يلي ذلك الاستجمار بالمناديل، ونحوها.

الأكمل إذنْ: الاستجمار، ثم الاستنجاء، يعني: يأخذ مناديل أولًا يستجمر بها، ثم يستنجي بالماء، يلي ذلك: الاستنجاء بالماء، الاقتصار على الماء، يلي ذلك: الاستجمار.

  • الخِتَان

قال: “والخِتَان”.

الخِتَان: من الخَتْن، وهو القطع، والمراد به بالنسبة للذكر: قطع القُلْفَة التي تكون على رأس الذكر، وذلك؛ لأنها إذا بقيت فإنه يجتمع فيه قطرات من البول، ولا يحصل كمال الطهارة، ومن هنا جاءت السُّنة بالختان.

حكم الختان

والختان من خصال الفطرة، ويجب في حق الذكر عند البلوغ، محل الوجوب عند البلوغ، لماذا قلنا عند البلوغ؟

قبل البلوغ مرفوع عنه القلم؛ لا تجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه كذلك الطهارة، ولا يجب عليه الختان، إذنْ محل وجوب الختان على الذكر عند البلوغ، إذا بلغ يجب عليه أن يختتن؛ لأنه إذا لم يختتن فإن الطهارة لا تكمل بالنسبة له، تبقى قطرات من البول في هذه القُلْفَة، فلا يحصل كمال الطهارة.

وأما بالنسبة للأنثى: فمعنى الختان: قطع رأس جلدةٍ في فرج المرأة فوق محل الإيلاج.

الحكمة من ختان المرأة

والحكمة من ختان المرأة تخفيف حدة شهوتها؛ لئلا تقع في الحرام ونحو ذلك، وقد رُوي في ختان المرأة أحاديث، لكن لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية.

اختلف العلماء في حكم ختان المرأة على أقوال:

  • فمنهم من قال: إنه واجبٌ.
  • ومنهم من قال: إنه مستحبٌّ.
  • ومنهم قال: إنه مباحٌ.

والقول الراجح: أنه مباحٌ؛ لأن القول بالوجوب أو الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولم يثبت في ختان المرأة شيءٌ عن النبي ، والحديث المروي في ذلك حديثٌ ضعيفٌ، فالأقرب -والله أعلم- أنه مباحٌ.

ومما يدل لهذا أيضًا: قلة من يحسن ختان المرأة، ربما يتسبب ذلك في أضرار بالنسبة لها، ولأنه لم يشتهر ختان المرأة عند الصحابة، كما اشتهر ختان الذكر، لم يشتهر ختان الأنثى، كما اشتهر ختان الذكر، فالأقرب -والله أعلم- أنه مباحٌ، وليس واجبًا، ولا مسنونًا.

حكم نتف الشيب

ثم قال المؤلف رحمه الله: “ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله”.

الشيب يكون في اللحية، ويكون في الرأس، ويأتي الإنسان مع تقدم العمر، وقد يأتي للشاب أحيانًا في أحوالٍ قليلة، لكنه غالبًا ما يأتي مع تقدم العمر.

“فصلٌ: ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث: أنه نور الله. وهو أيضًا نذير الموت، ويُقَصِّر الأمل، وحاثٌّ على حسن العمل، ووقارٌ.

ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك رُوي في السنن”.

الشرح:

هنا قال المؤلف: “يكره نتف الشيب”. واستدل بهذا الحديث، قال: إنه نور الله. وبهذا اللفظ لم يرد أنه نور الله؛ وإنما الذي ورد: أنه نور المسلم؛ كما جاء في حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده، أن النبي قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ، وجاء في لفظ: إنه نور المؤمن [14]. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفي سنده مقالٌ، والترمذي قال: إنه حديثٌ حسنٌ، وسبق معنا معرفة مراد الترمذي بهذا المصطلح، إذا قال الترمذي عن الحديث: إنه حسنٌ، فماذا يريد به؟ ضعيفٌ ضعفًا ليس شديدًا؛ لأجل سوء حفظ الراوي ونحو ذلك، ليس ضعفه شديدًا، هذا مصطلح عند الترمذي، أما إذا قال: غريب، فضعفه شديدٌ.

لكن بعض أهل العلم ذكر له طرقًا، يصل بمجموعها لدرجة الحُسن أو الصحة، ولكن النهي محمولٌ على الكراهة، إلا أن يكون النتف لشعر اللحية، ويكثر ذلك، ويكون فيما دون القبضة، فإن هذا يكون في معنى الأخذ من اللحية، يكون محرمًا.

حكم الخضاب بغير الأسود

وسيأتينا -إن شاء الله- في الدرس القادم حكم خضاب الشيب، وأن الخضاب قد أمر به النبي في قوله: إن اليهود والنصارى لا يخضبون؛ فخالفوهم [15]. رواه البخاري ومسلم، وهذا أمرٌ بالخضاب، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، ولمَّا أُتِيَ النبي بأبي قحافة، والد أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنهما، ورأسه كالثغامة، يعني: رأسه أبيض، ولحيته بيضاء، فقال: غيِّروا شعر هذا [16]. يعني: بالخِضَاب، فتغيير الشيب بغير الأسود سُنةٌ؛ لأن النبي أمر بذلك، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب.

وقد سألتُ شيخنا عبدالعزيز بن بازٍ رحمه الله: هل الخضاب بغير الأسود مباحٌ أو مستحبٌّ؟ قال: مستحبٌّ، فهو سنةٌ، ولهذا؛ قال الأمام أحمد: إني لأرى الرجل يخضب فأفرح لأنه أحيا السُّنة.

وأما الخضاب بالأسود فمحل خلافٍ بين العلماء؛ على ثلاثة أقوالٍ:

  • فمنهم من قال بالتحريم.
  • ومنهم من قال بالكراهة.
  • ومنهم من قال بالإباحة.

وسبب الخلاف: هو الخلاف في ثبوت النهي؛ لقول النبي : غيروا شعر هذا، وجنبوه السواد [17]. فإن قوله: وجنبوه السواد. جاءت في إحدى روايات مسلمٍ، واختلف في ثبوتها، وسئل أبو الزبير، وهو الراوي لهذا الحديث عن جابرٍ أقال: وجنبوه السواد؟ قال: لا.

فالأقرب أنها غير محفوظةٍ، زيادة: وجنبوه السواد، وكما ذكر ابن القيم أن ذلك ورد عن تسعةٍ من الصحابة أنهم يخضبون بالسواد.

ومعلوم أن الخضاب بالسواد من الأمور المشتهرة الظاهرة، والصحابة من أعظم الناس قيامًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، فلو كان ذلك مكروهًا فضلًا على أن يكون محرمًا لما فعله تسعةٌ من الصحابة.

وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بحثٍ لهذه المسألة في أحد فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، والقول الراجح: هو أنه مباح؛ لأنه لم يثبت في النهي عن الخضاب بالسواد حديثٌ، وجميع ما رُوي في ذلك غير محفوظٍ، سواءٌ حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: يكون في آخر الزمان قومٌ يخضِبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة [18]. هذا حَكَم ابن الجوزي عليه بأنه موضوعٌ، وسيأتي كلامٌ -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل على إسناده، لكنه غير محفوظٍ، وأيضا رواية: وجنبوه السواد، أيضًا غير محفوظةٍ، فالأقرب هو القول بالإباحة، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد تفصيلٍ وبيانٍ لهذه المسألة، وأيضًا تفصيل لطرق وأسانيد هذا الحديث على وجهٍ يتبين به درجته بشكلٍ أوضح.

لكن الخلاصة: أن الأقرب -عند المحققين- عدم ثبوت هذه الرواية، وأنه لم يثبت في ذلك شيءٌ، ويُؤيد هذا فعل الصحابة، كون تسعة من الصحابة يفعلون هذا، فهذا دليلٌ على أنه لم يثبت في ذلك نهيٌ عن النبي .

إلى ما يرجع الضمير في قوله تعالى: وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

قال: “وهو أيضًا نذير الموت”.

“وهو” الضمير يرجع للشيب “نذير الموت” يشير المؤلف إلى قول الله تعالى: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ [فاطر: 37]. فإن النذير عند بعض المفسرين هو الشيب، كما رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النذير هو الشيب.

والقول الثاني: أن المراد بالنذير في الآية: هو النبي ، وهذا اختاره ابن جريرٍ الطبري في تفسيره، واختاره كذلك الحافظ ابن كثيرٍ، وهو القول الراجح: أن المراد بالنذير هو النبي ، ولا دليل يدل على أن المراد بالنذير الشيب، وإن كان هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الظاهر -والله أعلم- هو ما اختاره ابن جريرٍ وابن كثيرٍ: أن المراد بالنذير: النبي ، كما قال الله تعالى في أكثر من موضع عن أهل النار: بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا [الملك: 9]. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بالنذير والنذر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

لكن بكل حالٍ، لا شك أن الشيب يعتبر نذيرًا للإنسان، وتقدم العمر أيضًا فيه نذارة للإنسان، وإن كان ليس هو المقصود بالآية -على القول الراجح- لكن يبقى ظهور الشيب وتقدم العمر فيها نذارةٌ للإنسان، ويدل لذلك: قول النبي : أَعْذَرَ الله إلى امرئٍ أخَّر عمره حتى بلَّغه ستين سنةً [19]. رواه البخاري، يعني: قد بلغ به الغاية في العذر إلى أن عاش ستين سنةً، قالوا: لأن ستين سنةً مظِنةٌ لاستكمال العمر، وأعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين [20].

قال: “ويقصِّر الأمل”.

يعني: أن ظهور الشيب يزهِّد الإنسان في الدنيا، ويقصِّر الأمل، ويُشعر الإنسان بقرب الأجل، ونحو ذلك

“وحاثٌّ على حسن العمل” أيضًا لهذه المعاني.

“ووقارٌ” أي: أن الشيب وقارٌ للإنسان، وهذا قد جاء في حديث أبي موسى : إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم [21]. رواه أبو داود، وفي سنده ضعفٌ.

حكم حلق القفا

قال: “ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك رُوي في السنن”.

القفا: مُؤَخَّر الرأس، فيكره حلقه منفردًا عن بقية الرأس، ومراد المؤلف: كراهية القزع عمومًا.

حكم القَزَع

والقَزَع: هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، سواءٌ كان القفا أم غيره، وهو عند جماهير أهل العلم مكروهٌ، وقد أشار المؤلف بقوله: “كذلك رُوي في السنن” يشير بذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله نهى عن القزع. قال الراوي: قلت لنافعٍ: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضًا [22]. رواه البخاري ومسلمٌ، وهذا النهي محمولٌ على الكراهة عند أهل العلم، ولذلك؛ نُقل الإجماع على كراهة القزع، حكاه النووي وغيره، إلا أن يقترن بالقزع تشبه بالكفار؛ فيكون محرمًا.

إذنْ: القزع مكروهٌ، إلا أن يقترن به تشبهٌ بالكفار؛ فيكون محرمًا، فلو كان هذا الحلق بهذه الصفة لطائفةٍ من الكفار، فيكون تشبهًا، والتشبه بالكفار محرمٌ، وأما إذا لم يكن تشبهًا بالكفار، وإنما بعض الناس حلق جزءًا من الشعر وترك جزءًا آخر، وليس في ذلك تشبه، فإن هذا مكروهٌ.

ولم أقف على أحدٍ من المتقدمين قال: بتحريم القزع، المتقدمون كلهم -فيما وقفت عليه- يقولون بالكراهة، كما حكى النووي وغيره الإجماع على ذلك، أن القزع مكروهٌ، حملوا النهي في حديث ابن عمر  على الكراهة.

هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الدرس.

تحديد الشعر، لا، التحديد لا يعتبر قزعًا، التحديد لا يعتبر حتى لو كان بالموس، مجرد تحديدٍ، أما إزالة بعض الشعر هذا هو القزع، أما مجرد التحديد لا بأس به.

والفصل بين الشارب واللحية مستحبٌ، رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو نوع تحديدٍ.

نعم، اللحية: ما نبت على الذقن والعارضين، هذا كله عارضٌ، إلى منبت شعر الرأس يعتبر من اللحية، فإذا أخذ منه، أخذ جزءًا من اللحية.

نعم، منشأ الخلاف زيادة: وجنبوه السواد، وأيضًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يكون في آخر الزمان قومٌ يخضِبون بالسواد [23]. فمن قال بالتحريم أو الكراهة اعتمد على صحة هذين الحديثين، فمن قال بالإباحة قال: إنه لم يثبت في ذلك شيءٌ.

ونكتفي بهذا القدر في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة.

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا للصواب والهداية، وللخير والفلاح.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1, ^10 رواه مسلم: 261.
^2 رواه أبو داود: 144.
^3 رواه البخاري: 162، ومسلم: 278 بنحوه.
^4 رواه البخاري: 344 بنحوه.
^5 رواه البخاري: 888.
^6 رواه البخاري: 887، ومسلم: 252.
^7 رواه البخاري: 5888.
^8 رواه مسلم: 259.
^9 رواه البخاري: 5893.
^11 رواه البخاري: 5893، ومسلم: 259.
^12 رواه البخاري: 5892، ومسلم: 259.
^13 رواه البخاري: 5889، ومسلم: 257.
^14 رواه أبو داود: 4202، والترمذي: 2821، والنسائي: 5068، وابن ماجه: 3721، وأحمد: 6672.
^15 رواه البخاري: 3462، ومسلم: 2103 بلفظ: لا يصبغون.
^16 رواه مسلم: 2102.
^17, ^23 سبق تخريجه.
^18 رواه أبو داود: 4212، والنسائي: 5119.
^19 رواه البخاري: 6419.
^20 رواه الترمذي: 3550، وابن ماجه: 4236.
^21 رواه أبو داود: 4843.
^22 رواه البخاري: 5920، ومسلم: 2120.