الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 (قرار ٢/ ١٨).
  • بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار رقم (108).
  • إذا كان المالك للأسهم مضارباً، أي: يبيع فيها ويشتري، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بقيمتها عند تمام الحول، وأما إن كان مستثمرا (لا يتاجر فيها بالبيع والشراء، بل أبقاها عنده لغرض الإفادة من الأرباح أو نحو ذلك) فتكفي زكاة الشركة، ولا يلزمه أن يزكيها مرة أخرى (والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل). وأما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه أن يزكي حصته من الوعاء الزكوي.

  • قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: أن المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش: يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، إذا قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة[1].

    وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: (إذا كان المريض مصاباً بالشلل الدماغي، ولا يرجى شفاؤه، فيجوز بقرار من ثلاثة أطباء متخصصين فأكثر، رفع أجهزة الإنعاش عنه، لكن لايجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ، فلا يعتمد عليه في الحكم بموته)[2].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار الثاني من الدورة العاشرة.
    ^2 قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٩٠)، (برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله).
  • موت الدماغ مثار جدل كبير بين الفقهاء المعاصرين والأطباء، وكثير من الأطباء يعتبرونه موتاً حقيقياً، وأما الفقهاء المعاصرون فأكثرهم لايعتبرونه موتاً، ومنهم من يعتبره موتاً، وعلى ذلك اختلف المجمعان، فمجمع الفقه الدولي (بمنظمة التعاون الإسلامي) يعتبره موتاً حقيقياً، والمجمع الفقهي (برابطة العالم الإسلامي) لايعتبره موتاً، والقائلون بأنه ليس موتاً بالمعنى الشرعي -والذي هو مفارقة الروح للجسد– يقولون: إن الميت دماغياً درجة حرارته وضغطه، كالإنسان المعافى، ويتبول ويتغوط ويتعرق.. الخ، وهذه القرائن وغيرها تدل على أن روحه لم تفارق جسده بعد، والقائلون بأنه موت بالمعنى الشرعي، يقولون: حياته هذه حياة نباتية على الأجهزة، ولا يعلم أن من مات دماغياً رجعت له الحياة، وما يذكر من قصص في هذا، فهي ترجع إلى خطأ في التشخيص.