الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبي : ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه[1]. ويستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده؛ للحديث الآخر عند الترمذي، وفيه: … إلا الوالد فيما يعطي ولده[2]، وكذا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فللواهب الرجوع في قول أكثر أهل العلم.

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، صحيح البخاري (3/ 158)، برقم (2589)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، صحيح مسلم (3/ 1239)، برقم (1620).
    ^2 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، سنن الترمذي ت بشار (2/ 583)، برقم (1298).
  • التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.

  • أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصارف مع عدم الوقوع في المحاذير الشرعية: التورق في أسهم الشركات المباحة؛ وذلك لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.

  • تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 (قرار ٢/ ١٨).
  • اختلف الفقهاء في المدة التي ينتظر فيها المفقود الذي انقطع خبره فلم يعلم عنه حياة ولا موت، والأقرب أنه يرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود لاجتهاد القاضي، ويضرب أجلاً لانتظاره، ويرى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن هذه المدة في الوقت الحاضر ينبغي ألا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار الثاني من الدورة الثانية والعشرين.
  • لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري؛ لأنها هدية من مقترض إلى مقرض، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أن بعض البنوك تقوم بإهداء بعض كبار “المودعين” هدايا قيمة مثل: “بخور، دهن عود.. الخ” فهل يقبلها ويتخلص منها، أم يردها عليهم؟ فأجاب: (قبولها من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً. وأرى أن يردها تعزيراً لهم، ولا يأخذها بنية التخلص)[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 ثمرات التدوين مسألة(٤١٠).
  • عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ (٥٠٠ مثلا) ولا يجد إلا أقل منه (٤٠٠) فهل له أن يأخذها، ويستلم الباقي (1٠٠) فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء؛ لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا.

  • البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين ألفا، وبيعت بالتقسيط لسنتين بستين ألفاً جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه، ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين (مسألة ضع وتعجل)، ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، فتحل بقية الأقساط مع المستحقة مالم يكن المدين معسرا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 قرار رقم (51).
  • عروض بعض الشركات بإرسال رسالة بقيمة 5 أو 10 ريالات أو أكثر للدخول في سحب على سيارات ونحو ذلك من الجوائز تعتبر من اليناصيب والميسر المحرم؛ وذلك لأن من يدخل فيها يتردد بين الغنم والغرم، فيدخل تحت قاعدة الميسر، ولما فيها من أكل المال بالباطل.

  • لا يجوز تحديد نصيب المضارب في المضاربة بمبلغ مقطوع، وإنما يكون بنسبة شائعة كالربع أو الثلث ونحو ذلك، أو بنسبة مئوية كـ20 % أو 30 % ونحو ذلك، وقد جاء في القرار رقم (٧٩) (٥/ 1٤)، من قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: (لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال؛ لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة..، والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة، هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال).

يوجد خطأ
جار التحميل
يوجد خطأ