الإبلاغ عن خطأ
مقدار الدية 100 من الإبل، وآخر تقدير لمقدار الدية بالريالات هو تقدير دية القتل العمد وشبهه ب ٤٠٠ ألف ﷼، والقتل الخطأ ب ٣٠٠ ألف ﷼.
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية:
اختلف العلماء في القصاص في الضرب واللطم ونحوهما فذهب بعضهم إلى أنه لايكون فيها قصاص، بل تعزيز؛ لعدم إمكان الاستيفاء بدون حيف، وذهب آخرون إلى مشروعية القصاص فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثبت القصاص فيها عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، وجاءت به سنة رسول الله ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا، بل يرى فيه التعزير، والأول هو الصحيح.. )[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع الفتاوى(٣٤/ ٢٣٢). |
---|
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية:
إذا استلحق الزاني ولده من الزنى، فإن كانت المزني بها فراشا لزوج، فلا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج إلا أن يلاعن فلا يلحق به، وأما إذا لم تكن فراشا لزوج فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به كذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو القول الراجح، ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن القيم قصة جريج العابد: أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: ياغلام من أبوك؟! قال: فلان الراعي[1]. فجعل أباه الراعي (الزاني)، فدل على أنه يصح أن يكون أباً له، مع كونه زانيا، قال ابن القيم: (وهذا إنطاق من الله لايمكن فيه الكذب)[2].
الحاشية السفلية
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية: