الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.

  • تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 (قرار ٢/ ١٨).
  • البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين ألفا، وبيعت بالتقسيط لسنتين بستين ألفاً جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه، ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين (مسألة ضع وتعجل)، ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، فتحل بقية الأقساط مع المستحقة مالم يكن المدين معسرا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 قرار رقم (51).
  • المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٤٠٧).
  • بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار رقم (108).