الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • يسن لمن وقع في ذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين (وتسمى: صلاة التوبة) ويستغفر الله تعالى؛ لحديث أبي بكر الصديق أن النبي قال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله، إلا غفرالله له، وقرأ هذه الآية: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران: 135][1].[2].

     

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه أبو داود في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/630) برقم (1521)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، سنن الترمذي ت بشار (1/524)، برقم (406). وقال: ” حديث حسن”
    ^2 ينظر: المغني لابن قدامة (2/ 99).
  • سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ فقال: بعد السلام أفضل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام – في حديث الاستخارة: … فليركع ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك …[1]. و(ثم) تقتضي الترتيب والتراخي، ولا تتم الصلاة إلا بعد السلام، وتَقدُّم الركعتين على الدعاء من أسباب الإجابة[2].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، صحيح البخاري (8/ 81)، برقم (6382).
    ^2 الفوائد العلمية من الدروس البازية (٥/ ٥٥).
  • سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: كيف تكون “مصافة” من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة؟ فأجاب: بمقعدته، لا برجليه[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 ثمرات التدوين مسألة(١٤٨).
  • قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لحكم تغميض العينين في الصلاة: (الصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع، فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعاً، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة[1]

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 زاد المعاد (١/ ٢٩٤).
  • لا يشرع الجمع لمجرد شدة البرد، فإن شدة البرد قد كانت موجودة زمن النبوة، ومدينة النبي تقع على خط عرض ٢٤، وربما يكون البرد الذي كان يأتي زمن النبوة أشد في كثير من الأحيان من البرد الذي يأتي حالياً على الأقل في الجزيرة العربية، وكان كثير من الناس لا يملك الواحد منهم سوى ثوب واحد، وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (أينا كان له ثوبان على عهد النبي ؟!)[1]. ومع ذلك لم ينقل عن النبي أنه جمع لأجل شدة البرد ولو مرة واحدة! ثم إن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة والملابس الشتوية المناسبة ونحو ذلك، ويستثنى من ذلك ما إذا كان البرد مصحوباً بأمر آخر يلحق الناس معه حرج شديد، مثل العواصف الشديدة أو الأمطار الغزيرة ونحو ذلك، فيمكن في هذه الحال أن يقال بجواز الجمع.

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، صحيح البخاري (1/ 80)، برقم (352).
  • اختلف الفقهاء هل تجب خطبة لصلاة الكسوف؟ والأقرب هو قول الجمهور أنها لا تجب، لكن ينبغي لإمام المسجد أن يلقي بعدها كلمة توجيهية مناسبة للحال، اقتداء بالنبي .

  • لا تشرع صلاة الكسوف حتى يتحقق من رؤية الشمس كاسفة؛ لقول النبي : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا[1]. فعلق الأمر بالصلاة برؤيتهما كاسفين، وعليه فلو وجد غيم يمنع من رؤية الشمس، فلا تشرع صلاة الكسوف.

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 سبق تخريجه.
  • إذا خسف القمر مع غروب الشمس، فالأولى تقديم صلاة المغرب على صلاة الخسوف؛ لما ذكره الفقهاء من أن سلطان القمر الليل، ومعلوم أنه بعد غروب الشمس لازال الإسفار باقياً، ولأن وقت المغرب قصير نسبياً مقارنة ببقية الأوقات فيحتاط له.

  • إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد، ثم ارتحل قبل أن يصلي، شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر، ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو في وقت الثانية، لم تلزمه الإعادة؛ لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس، صارت له نافلة[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله. (مجلة البحوث الإسلامية العدد ٦٤ ص ٧٠).
  • فائدة حول النظر الفقهي لما حصل بالمسجد النبوي في صلاة المغرب يوم السبت 26/ 10/ 1432هـ، حيث قطع الشيخ علي الحذيفي -وفقه الله- صلاة المغرب في المسجد النبوي بعدما كبر، ثم ذهب وتوضأ واستأنف الصلاة من جديد، ولعله اعتمد على المذهب عند الحنابلة، حيث تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فلا استخلاف، وذهب أكثر العلماء إلى أن الإمام في هذه الحال يستخلف أحد المأمومين؛ ليتم بهم الصلاة، وهذا هو القول الراجح، ويدل له أن عمر  لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع.