الرئيسية/قبسات/حكم الرجوع في الهبة
|categories

حكم الرجوع في الهبة

لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبي : ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه[1]. ويستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده؛ للحديث الآخر عند الترمذي، وفيه: … إلا الوالد فيما يعطي ولده[2]، وكذا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فللواهب الرجوع في قول أكثر أهل العلم.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، صحيح البخاري (3/ 158)، برقم (2589)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، صحيح مسلم (3/ 1239)، برقم (1620).
^2 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، سنن الترمذي ت بشار (2/ 583)، برقم (1298).