الرئيسية/فتاوى/هل يشترط إذن الزوج في حج الفريضة؟
|categories

هل يشترط إذن الزوج في حج الفريضة؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل تحج المرأة من مالها الخاص دون إذن زوجها، سواءٌ كان موافقًا أم غير موافقٍ؟ يقول: هذا حج الفريضة.

الجواب

ما دام أنه حج الفريضة؛ فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، يجب عليها أن تحج ولو بغير إذنه، لكن لا بد من وجود محرمٍ، يذهب معها أحد محارمها؛ كأخيها مثلًا أو أبيها، أو أحد محارمها، وإذا رفض الزوج؛ فلا طاعة له في هذه الحالة؛ لأن طاعة الله مقدمةٌ، وإنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من حج الفريضة.

وأما كونها تحج من مالها: فلا بأس أن تحج من مالها، أو حتى من مالٍ يوهب لها، لو وُهب لها هذا المال من أبيها، أو من زوجها، أو من أي شخصٍ؛ فلا بأس، المهم أنها إذا كانت قادرةً على حج الفريضة؛ فيلزمها أن تحج، ولا تطع زوجها ولا غيره؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مواد ذات صلة