الرئيسية/فتاوى/هل الذهب الذي تلبسه المرأة في المناسبات عليه زكاة؟
|categories

هل الذهب الذي تلبسه المرأة في المناسبات عليه زكاة؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

تسأل عن عروسٍ اشتُرِيَ لها ذهبٌ، وهي تحفظه وتلبسه في المناسبات، هل عليه الزكاة أم لا؟

الجواب

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يُبارك فيه.

الحُلِي المُعدّ للاستعمال أكثر أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه، هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة[1]، والمأثور عن أكثر أصحاب النبي ؛ وذلك لأن قاعدة الشريعة: أن ما كان مُعدًّا للاستعمال والقُنْيَة لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ متفقٌ عليه [2].

ولذلك فالمسكن الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، والأثاث لا زكاة فيه، والسيارة التي يستعملها لا زكاة فيها، كل ما كان مُعدًّا للاستعمال لا زكاة فيه.

هكذا أيضًا الحُلِي المُعدّ للاستعمال واللبس لأجل الزينة لا زكاة فيه أيضًا، خلافًا للحنفية، الحنفية فقط هم الذين أوجبوا الزكاة فيه[3]، واعتمدوا على أحاديث كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية: كحديث المرأة التي في يد ابنتها مَسَكَتَان، وحديث عائشة في الفَتَخَات من وَرِقٍ، وحديث أم سلمة في الأَوْضَاح من ذهبٍ، كلها ضعيفةٌ؛ ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله: “لا يثبت في هذا الباب شيءٌ”[4].

وإذا كانت الأحاديث ضعيفةً فنرجع للقواعد العامة للشريعة، ونرجع لعمومات الأدلة، فنجد أنها تدل على أن ما كان مُعدًّا للاستعمال والقُنْيَة لا زكاة فيه.

وعلى ذلك نقول للأخت الكريمة: هذا الحُلِي المُعدّ عندكِ لا زكاة فيه، ما دام أنكِ لم تقصدي به التجارة، وإنما هو مُعدٌّ لأجل اللبس في المناسبات ونحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 220-221)، ت التركي.
^2 رواه البخاري: 1463، ومسلم: 982.
^3 المبسوط للسرخسي: (2/ 192)، ط دار المعرفة
^4 قال: “ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء”، سنن الترمذي: (3/ 20)، ت أحمد شاكر.
مواد ذات صلة