الرئيسية/فتاوى/حكم المسح على الجورب الأعلى إذا لُبِس على غير طهارة
|categories

حكم المسح على الجورب الأعلى إذا لُبِس على غير طهارة

مشاهدة من الموقع

السؤال

رجل لبس الخف الفوقاني على غير طهارة، علمًا أن الخف الأول لبس على طهارة، ومسح على الخف الفوقاني ناسيًا أنه لبسه على غير طهارة، فهل يعيد صلاته؟

الجواب

نعم، يعيد صلاته؛ وذلك لأن المسح حينئذٍ على الخف التحتاني؛ لأن الخف الفوقاني لبسه على غير طهارة، أما لو لبس الخف الفوقاني على طهارة، فإن المسح للفوقاني، لكن المدة للتحتاني، فهي لها عدة صور:

  • الصورة الأولى: أن يلبسهما جميعًا في وقت واحد، فهنا يـمسح على الفوقاني، ولهما جميعًا المدة.
  • الصورة الثانية: أن يلبس التحتاني، ثم بعد مدة يلبس الفوقاني على طهارة، فالمسح للفوقاني والمدة للتحتاني.
  • الصورة الثالثة: أن يلبس التحتاني، ثم بعد مدة يلبس الفوقاني على غير طهارة -كما في الصورة في هذا السؤال- فهنا المسح والمدة للتحتاني.

وعلى ذلك فجوابًا على الأخ الكريم، نقول:

هذا الذي مسح على الفوقاني وهو قد لبسه على غير طهارة، مسحه غير صحيح، ويترتب على هذا أن طهارته غير صحيحة، ويترتب على ذلك عدم صحة صلاته، فيلزمه إعادتـها.

مواد ذات صلة