الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة في الصناديق الخيرية التي تضعها بعض العوائل؟
|categories

هل تجب الزكاة في الصناديق الخيرية التي تضعها بعض العوائل؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

الصناديق الخيرية التي تضعها بعض الأسر والعوائل، أو الزملاء، أو الجيران، أو أهل القرية أو القبيلة، هذه الصناديق هل تجب فيها الزكاة؟

الجواب

هذا فيه تفصيل:

إن كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرُّع، ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق، ولا إلى ورثتهم، إلا عند حصول حادثٍ ونحوه من الأغراض التي لأجلها أنشئ الصندوق، ولو انسحب هذا المتبرِّع من الصندوق فليس له أن يطالب بـما دفع، إذا كان كذلك فهذا الصندوق لا زكاة فيه.

أما الصناديق التي يعود فيها المال للمشاركين بعد مدة، أو يعود لورثتهم، ولو أراد المشارك أن ينسحب لأُعطي ما دفع، فهذه تجب الزكاة فيها؛ لأنه لـم يخرج عن ملك صاحبه، فهو في حكم القرض.

فإذًا نقول: صناديق الأسر والعوائل والزملاء ونحو ذلك:

  • إذا كان من يدفع لهذا الصندوق يدفع على سبيل التبرُّع، ولو انسحب من هذا الصندوق لـما كان له الحق بأن يطالب بـما دفع؛ فهذه لا زكاة فيها.
  • أما إذا كان يدفع ليس على سبيل التبرُّع، وإنـما على سبيل المشاركة، ولو أراد أن ينسحب من هذا الصندوق لأرجع له ما دفع؛ فهذه الصناديق تجب فيها الزكاة.
مواد ذات صلة