الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستخدام إذا عُرضت للبيع؟
|categories

هل تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستخدام إذا عُرضت للبيع؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

السيارة المعدة للاستخدام إذا عرضتها للبيع، وحال عليها الحول وهي معروضة، هل عليها زكاة؟

الجواب

هذه لا زكاة فيها؛ لأنـها إنـما عرضت للبيع وليس للتجارة، إنـما الزكاة تجب فيما أعد للتجارة، والتجارة المقصود بـها: أن يعرضها للبيع بقصد التربُّح، أما إذا عرضها للبيع بقصد التخلُّص، عنده سيارة يستخدمها، ثم عرضها للبيع، لكن لـم يجد زبونًا، استمر ذلك العرض لمدة سنة، لا زكاة فيها؛ لأنه لـم يقصد بـها التجارة، إنـما هي سيارته الشخصية، أعدها للبيع، مثل لو أعدَّ أيضًا بيته مثلًا يريد أن ينتقل إلى حيٍّ آخر، عرض بيته للبيع، ومضى على هذا العرض سنة أو أكثر، لا زكاة فيه، إنـما الزكاة تجب فيما أُعدَّ للتجارة، فيما إذا عرضه للبيع بقصد التربُّح والتكسُّب، وليس بقصد التخلُّص.

مواد ذات صلة