الرئيسية/فتاوى/هل تصح كفارة اليمين دون معرفة عدد مَن يطعمهم؟
|categories

هل تصح كفارة اليمين دون معرفة عدد مَن يطعمهم؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

عندي كفارة يمين، وحصل أن رجلًا كبيرًا في السن طلب مني له ولعائلته حق الغداء، كما ذكر، فأعطيته هذا المبلغ، هل تبرأ ذمتي بذلك؟

الجواب

لا تبرأ الذمة بذلك؛ لأنك لا تعرف عدد هؤلاء الأسرة، والمطلوب في الكفارة عشرة مساكين: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، العدد هنا مُعتبر، لا بد من استيعاب العدد.

وأنت لا تدري هل عدد هؤلاء العائلة عشرة؟ هل هم أقل؟ هل هم أكثر؟ فلا تبرأ الذمة بهذا، وإن كان هذا الرجل هو مظنة الفقر؛ كونه -يعني- سألك الغداء، فهذه قرينة على أنه محتاج، لكن تبقى إشكالية أنك لا تعرف عدد أفرادهم، لو أنك سألت وقلت: كم معك من شخص؟ ثم لو كان عددهم عشرة هنا برأت ذمتك.

لكن ما دام أنك لا تعرف عدد أفراد هذه العائلة، فالذي أنصح به أنك تُخرج الكفارة مرة أخرى، أو إذا كنت مُتيقنًا من أعداد معينة كرب الأسرة مثلًا، ورأيت مثلًا معه اثنين أو ثلاثة، فتُكمل البقية، ولو تيقنت من ثلاثة معنى ذلك بقي عليك إطعام سبعة مساكين حتى تُكمل العشرة.

مواد ذات صلة