الرئيسية/فتاوى/حكم الحج عن الغير بقصد التكسب وحكم الفدية إذا وقع في محظور
|categories

حكم الحج عن الغير بقصد التكسب وحكم الفدية إذا وقع في محظور

مشاهدة من الموقع

السؤال

البعض تكون نيته خالصة، يريد أن يذهب إلى حج بيت اللّـه الحرام، لكن ليس لديه مال، فيطلب مثلًا منه أحد أقاربه أن يحج بـمبلغ من المال، وبعضهم يأخذه تكسُّب، توجيهكم في هذا.

ويقول: بعض النائبين أيضًا ربَّـما يرتكب بعض المـحظورات، وما يدري عنها المنوب عنه؟

الجواب

النيابة في الحج ثابتة، قد وردت بـها الأدلة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بقصد المال والتجارة، فالحج عبادة، وليس الحج مجالًا للتجارة، ولا مجالًا للتكسب والربح؛ ولهذا عند أهل العلم قاعدة ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه اللّـه، قال: “إن كان أخذ ليحج فلا بأس، أما إن حج ليأخذ، فما له في الآخرة من خلاق” [1].

فالذي يحج لأجل المال هذا لا يجوز، أما إذا أخذ المال لأجل الاستعانة بذلك على الحج، فهذا لا بأس به.

وأما الذي يجعل إعلانًا لمن يرغب في أن يعطيه حجةً، هذا لا ينبغي؛ لأن هذا يظهر أن مقصوده المال، وإذا أراد المال يبحث عن مجالاتٍ أخرى غير العبادة، يبحث عن تجارة، يبحث عن مجالاتٍ أخرى من مجالات الرزق، أما أن يأتي لعبادةٍ عظيمة وهي عبادة الحج، ويجعلها مجالًا للتكسب، ومجالًا للربح والتجارة بهذه الطريقة، فلا يجوز هذا العمل.

لكن من حج عن غيره وأخذ مالًا لأجل أن يستعين به في حجه، هذا لا بأس به، لكن لا يجعل مقصوده الأساسي هو المال، وإنـما أن يجعل مقصوده أن يحج، وأن يذهب لتلك البقاع الفاضلة، وتلك المشاعر، ويكسب أجورًا، وهناك أمورٌ يكون أجرها للنائب مثل مثلًا أجر الصلاة، وأجر الدعاء، ونحو ذلك، هذه تكون للنائب، فبعض الناس ينوب عن غيره لأجل أن يكسب الأجور المترتبة على هذه الأعمال، فإذا كان بهذه النية لا بأس، أما أن يجعل مقصوده المال، ولولا المال ما حج عن غيره، فهذا لا ينبغي.

المقدم: بعض النائبين أيضًا ربَّـما يرتكب بعض المـحظورات، وما يدري عنها المنوب عنه؟

الشيخ: إذا ارتكب محظورات فهو الذي يتحملها في ماله؛ لأنه قد أخذ أجرةً من الشخص الذي طلب منه النيابة، فهو الذي يتحمل دفع الفدية، وعليه أن يلتزم بدفع الفدية، وأن يكون أمينًا في ذلك.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 بنحوه في مجموع الفتاوى: 26/ 19.
مواد ذات صلة