الرئيسية/فتاوى/حكم قراءة الفاتحة للمأموم
|categories

حكم قراءة الفاتحة للمأموم

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما القول الفصل في مسألة قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ وهل يجوز العمل بأحد القولين تارة؟

الجواب

المسألة خلافية بين الفقهاء، وقد مرت معنا في “السلسبيل في شرح الدليل”، وذكرنا أن الشافعية فقط هم الذين قالوا بإيجاب قراءة الفاتحة على المأموم.

وأما غيرهم من أهل العلم فقالوا: إنها لا تجب، وهو قول جماهير العلماء، وهو القول الراجح، واختاره ابن تيمية وجمعٌ من أهل العلم: أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام؛ لأدلة كثيرة، والله تعالى يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.. [الأعراف:204]، وهذه الآية كما قال الإمام أحمد: “نزلت في القراءة في الصلاة بإجماعٍ” [1].

وأعظم القراءة قراءة الفاتحة، فأمر الله تعالى بالإنصات لها، فكيف يكون الإنصات إذا كان المأموم يقرأ والإمام يقرأ؟!

ولذلك نقول: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وأما ما لم يجهر فيه الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: ص48.
مواد ذات صلة