الرئيسية/فتاوى/حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يطمئن في صلاته
|categories

حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يطمئن في صلاته

مشاهدة من الموقع

السؤال

أحيانًا إذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص يسرع في صلاته لدرجة أني لا أتمكن من قول الذكر إلا مرة واحدة وبسرعة، هل تصح صلاتي خلفه؟

الجواب

إذا كان هذا الإمام لا يطمئن في صلاته، فلا تصح الصلاة خلفه، إذا كنت لا تحقق ركن الطمأنينة في الصلاة، فلا تصح الصلاة خلفه.

والنبي قال للرجل المسيء صلاته: ارجع فصل، فإنك لم تصل ورده ثلاث مرات، حتى قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أُحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي الطمأنينة في الصلاة، وقال: اركع حتى تطمئن راكعًا، واسجد حتى تطمئن ساجدًا، واجلس حتى تطمئن جالسًا [1]، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة.

فهذه الصلاة التي وصفها الأخ السائل، وأنه لا يستطيع أن يقول الذكر إلا مرة واحدة وبسرعة، معنى ذلك أنها لا تتحقق الطمأنينة فيها، فإذا كانت لا تتحقق الطمأنينة فقد أخلَّ بركنٍ من أركان الصلاة؛ فلا يُصلى خلف هذا الرجل، بل ينبغي مناصحته، وأن الصلاة بهذه الطريقة وبهذه الصفة لا تصح، ولو صلى ألف صلاةٍ: ارجع فصل، فإنك لم تُصلِّ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 757، ومسلم: 397.
مواد ذات صلة