الرئيسية/فتاوى/حكم تمويل التورق
|categories

حكم تمويل التورق

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم تمويل التورق؟ وهل يدخل في النهي عن البيعتين في بيعة، حيث نُقل عن بعض العلماء حُرمة التورق من هذا الباب؟

الجواب

تمويل التورق لا بأس به، التورق معناه: أن يشتري الإنسان سلعةً بثمن مؤجل، ثم يبيعها على طرف ثالث نقدًا، ويستفيد من السيولة النقدية، وأكثر الفقهاء على جوازه؛ لأنهما عقدان منفصلان، فأنا أشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم أعقد عقدًا آخر، وأبيع هذه السلعة على طرف ثالث نقدًا، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].

فلا بأس بالتورق، والتمويل الموجود في البنوك بالتورق إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية فلا بأس به، وأهم الضوابط الشرعية: أن البنك يبيع ما يملك، لا بد أن البنك يملك البضاعة، وأيضًا تكون السلعة معينة، فإذا كانت السلعة مملوكة للبنك، متعينة، جاز التمويل بالتورق في هذه الحال، وهذا ما تمارسه المصارف الإسلامية.

وأما النهي عن بيعتين في بيعة، فأحسن ما قيل في تفسيره هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أن المقصود بالنهي عن بيعتين في بيعة: بيع العينة.

تكلم ابن القيم عن ذلك كلامًا مفصلًا، وهو أفضل من تكلم عن معنى هذا الحديث، فأُحيل الأخ السائل إلى كتاب “تهذيب سنن أبي داود” للإمام ابن القيم عند شرح هذا الحديث [1]، حيث بيَّن أن المقصود بالنهي عن بيعتين في بيعة أنه بيع العينة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم: 2/ 546 وما بعدها.
مواد ذات صلة